للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله الإجارة، أي وللمالك الإجارة، إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدان بحالهما.

ثم اعلم أن بقاء الفضولي إنما يشترط لصحة الإجارة في البيع لا في النكاح، ألا ترى أن رجلاً لو زوج ابنته الصغيرة من رجل غائب، ثم مات الأب، وبلغ الزوج النكاح فأجاز ذلك فهو جائز، وهذا نص أن موت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة.

وقال في متفرقات نكاح المحيط (١): رجل زوج (٢) ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير إذنه، خاطب عنه أبوه ثم مات أبو الصغيرة قبل أن يخبر (٣) الابن النكاح يبطل النكاح، ولو كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بغير إذنه، والمسألة بحالهما (٤) لا يبطل النكاح بموت الأب.

وهذا دليل على أن بقاء الفضولي في باب النكاح ليس بشرط لصحة الإجازة، وفي (٥) باب البيع شرط كذا في الفصول (٦) الاستروشنية (٧) (٨).

هذا إذا كان الثمن دينًا، وأما إذا كان عرضاً متعينًا إنما يصح الإجارة إذا كان ذلك العرض باقياً، كذا في الإيضاح.

وحاصل ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي (٩) في بيع الفضولي فقال: فإن بيعه على وجهين، إما أن يبيعه بثمن عين أو بثمن دين، أما إذا باعه بثمن دين؛ كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني [في] (١٠) الموصوف لغير (١١) عينه، فإن البيع موقوف على إجازة المالك، وقيام الأربعة شرط للحوق الإجارة البائع والمشتري والمالك والمبيع، وقيام الثمن في يد البائع ليس بشرط، فإن أجاز المالك في حال قيام الأربعة جاز البيع، فيكون الإجارة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة، ويكون البائع كالوكيل للمجيز، والثمن للمجيز إن كان قائمًا، وإن هلك في يد البائع هلك أمانة، إلى أن قال: هذا إذا باعه بثمن دين، أما إذا باعه بثمن عرض مما يتعين للعقد إذا عين فههنا قيام الخمسة شرط للحوق الإجارة، فالأربعة (١٢) ما ذكرنا، والخامس: قيام ذلك العرض وهو الثمن شرط أيضاً، فإن أجاز المالك عند قيام الخمسة جاز البيع، ويكون الثمن للبائع دون المجيز، وله (١٣) أن يرجع على البائع بقيمته إن لم [يكن] (١٤) له مثل، وإن كان له مثل فله أن يرجع عليه بمثله، وإنما كان كذلك؛ لأن الثمن إذا كان عرضاً صار البائع مشترياً من وجه، والشرى لا يتوقف على الإجارة إذا وجد نفاذاً على العاقد (١٥)، وههنا وجد النفاذ على العاقد؛ لأن العاقد من أهله غير أنه صار ناقدًا (١٦) مال غيره بغير إذنه في عقد عقده لنفسه، فإذا أجاز (١٧) مالكه صار مجيزًا (١٨) للنقد (١٩) لا للعقد.


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٨٩).
(٢) في (ع): تزوج.
(٣) في (ع): يجيز.
(٤) في (ع): بحالها.
(٥) في (ع): في.
(٦) في (ع): فضول.
(٧) الفصول: لمجد الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن حسين الأستروشني الحنفي، (ت ٦٣٣ هـ). تاج التراجم (١/ ٢٧٩).
(٨) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، الناشر: دار الفكر، (١/ ١٥٣).
(٩) المحيط البرهاني (٧/ ١١٧).
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١١) في (ع): بغير.
(١٢) في (ع): والأربعة.
(١٣) في (ع): له.
(١٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١٥) في (ع): العاقلة.
(١٦) في (ع): نافذا.
(١٧) في (ع): أجازه.
(١٨) في (ع): مخيرًا.
(١٩) في (ع): للعقد.