للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا كذلك إذا كان الثمن دينًا؛ لأنه يكون بايعًا (١) من كل وجه، ولا يكون مشتريًا من وجه، فإذا أجازه (٢) صاحبه كان مجيزًا للعقد فكان بدله له.

في يده، أي في زيد (٣) الفضولي؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة من حيث أن كل واحدة (٤) منهما يثبت الحكم، أو من حيث أن كل واحدة منهما دافعة للمانع.

فإن قيل: لا نسلم أن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة [السابقة] (٥)، ألا ترى أن الفضولي إذا باع ملك الغير، والمشتري من الفضولي [باع من غيره، ثم أجاز المالك بيع الفضولي لا ينفذ بيع المشتري من الفضولي].

قلنا: الملك الموقوف إذا طرأ عليه الملك البات أبطل الموقوف، وههنا ملك المشتري من الفضولي يكون باتًا بإجازة المالك فيبطل ملك الشخص الذي اشتراه من مشتري الفضولي، كما إذا تزوجت أمة الغير بدون إذن المالك، ثم مات المالك فأجاز وارثه النكاح، لا يجوز؛ لما قلنا أن الملك البات إذا طرأ على ملك موقوف أبطله على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

وللفضولي أن يفسخ قبل الإجارة، إلى أن قال: بخلاف الفضولي في النكاح، أي لا يجوز للفضولي أن يفسخه قبل إجازة الموقوف (له) (٦) أو فسخه.

قلت: هذا إذا كان الفسخ بالقول، أما إذا كان الفسخ بالفعل فإن الفضولي يملكه، حتى لو قال الفضولي قبل الإجازة: نقضت ذلك النكاح، لا ينتقض، أما لو زوج رجلاً امرأة برضاها فقبل إجازة الزوج زوجة أختها كان بقضاء للنكاح الأول، كذا ذكره في الفضولي (٧) الاستروشنية (٨).

وذكر بعد هذا التوقف (٩) في الفعل أيضاً، أما لو وكل الموقوف له النكاح هذا الفضولي يتزوج (١٠) امرأة بغير عينها فإنه يملك فسخ النكاح بالفعل، في جميع الروايات على ما يجيء.

وأصل هذا ما ذكره في شرح الطحاوي: وهو أن الفضولي الذي باع ملك الغير بغير إذنه كان له أن يفسخ؛ لأن حقوق العقد يتصرف (١١) إليه، فله أن يتحرز عن التزام العهدة، وكذلك للمشتري أن يفسخه فيفسخ بفسخه.

وأما في باب النكاح: لو أن فضولياً خاطب امرأة لرجل بغير (١٢) أمره، فزوجت المرأة نفسها من ذلك الرجل، فإن النكاح موقوف على إجازته، فإن فسخ هذا الفضولي النكاح قبل الإجازة ففسخه باطل؛ لأن حقوق العقد لا تنصرف إليه وهو فيه معبر فإذا عبّر فقد انتهى، فصار هو بمنزلة الأجنبي، ولو فسخت المرأة النكاح قبل الإجارة انفسخ.


(١) في (ت): بائعًا.
(٢) في (ت): أجاز.
(٣) في (ت): يد.
(٤) في (ت): واحدٍ.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): عليه.
(٧) في (ت): الفصول.
(٨) المحيط البرهاني (٣/ ٣٩).
(٩) في (ت): بالتوقف.
(١٠) في (ت): بتزويج.
(١١) في (ت): تنصرف.
(١٢) في (ت): بغيره.