للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله-في نكاح فتاواه (١) (٢): رجل زوج رجلاً امرأة بغير إذنه، لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ العقد في قول محمد -رحمه الله-، وقال أبو يوسف -رحمه الله- آخرًا: له أن يفسخ العقد، قال: العاقدون في الفسخ أربعة، عاقد لا يملك الفسخ قولاً وفعلاً وهو الفضولي، حتى لو زوج رجلاً امرأة بغير إذنه، ثم قال: قيل: إجازته فسخت لا ينفسخ، وكذا لو زوج منه أخت ملك (٣) المرأة متوقف (٤) الثاني أيضاً.

وعاقد [فسخًا [يملك [الفسخ] (٥) قولاً ولا فعلاً، وهو الوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا خاطب عنها فضولي، فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول، ولو زوّجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ العقد الأول.

وعاقده (٦) يملك الفسخ فعلاً لا قولاً، وهو الفضولي إذا زوج رجلاً امرأة بغير إذنه، ثم إن الزوج [وكله] بأن تزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى، ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا ينفسخ.

وعاقد يملك الفسخ قولاً وفعلاً، وهو الوكيل بتزويج امرأة بغير عينها، إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي، فإن فسخ الوكيل هذا النكاح يصح فسخه، ولو زوّجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول، كذا في الفصول الاستروشنية (٧).

ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد، أي الإجازة في هذه الصورة وهي ما إذا كان ثمن المبيع عرضاً معينًا كانت الإجازة من المالك إجازة (أن ينقد) (٨) الثمن من مال المالك، لا إجازة عقد موقوف، فإن العقد في هذه الصورة وقع لازمًا على الفضولي ونافذاً من غير إجازة المالك، فلا يحتاج حينئذ توقف العقد إلى إجازة المالك، وذلك لما ذكرنا من شرح الطحاوي: أن الثمن إذا كان عرضاً كان الفضولي ببيع مال الغير مشترياً للعرض من وجه، والشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذًا (٩) لم (١٠) لما أجاز المالك البيع في هذه الصورة كان مقرضاً ملكه للفضولي، وكان الفضولي مستقرضاً في ضمن الشراء فصح ذلك حكمًا؛ لصحة الشراء (١١)، فحصل من هذا أن بيع المقايضة لما كان شراء من وجه وقع لازمًا (١٢) على الفضولي من غير توقف على إجازة المالك؛ لأن الشراء لا يتوقف، وإنما يتوقف النقد إلى إذن المالك لينقد الفضولي الثمن الذي هو العرض من مال المالك لا العقد، بخلاف ما إذا كان الثمن دينًا بأن كان من الدراهم أو الدنانير كان العقد موقوفاً هناك إلى إذن المالك لا النقد.


(١) في (ت): فتاويه.
(٢) رد المحتار (٣/ ١٠٠).
(٣) في (ت): تلك.
(٤) في (ت): يتوقف.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): وعاقد.
(٧) رد المحتار على الدر المختار (٣/ ١٠٠).
(٨) في (ت): نقد.
(٩) في (ت): النفاذ.
(١٠) في (ت): ثم.
(١١) في (ت): المشتري.
(١٢) في (ت): شراء.