للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثمرة الفرق بينهما إنما يظهر في ثبوت الملك في الثمن، فإنه إذا كان دينًا كان ملكًا للمالك، فيأخذه المالك من يد البائع الذي هو الفضولي، وأما إذا كان عرضًا كان ملكًا للفضولي، ثم يضمن الفضولي للمالك مثل ذلك العرض إن كان مثليًا كالمكيلات والموزونات، ويضمن قيمته إن لم يكن مثلياً.

فإن قيل: لو كان بيع المقايضة شراء من وجه لما ملكه الوكيل بالبيع لما أن الوكيل بالبيع لا يكون وكيلًا بالشرى (١)؛ لأنه ضده وهو يملك ذلك.

ألا ترى أنه إذا وكله ببيع العبد فباع العبد بالجارية يصح، خصوصًا على قول أبي حنيفة -رحمه الله- على ما يجيء في موضعه -إن شاء الله-.

قلنا: جوابه هناك أيضًا، فإن أبا حنيفة -رحمه الله- يعتبر إطلاق لفظ الوكالة في غير موضع التهمة، والوكالة بالبيع بإطلاقها يتناول البيع بالدين وبالعين، كما يتناول البيع بالقليل والكثير، فلذلك يجري على إطلاقه.

والشراء لا يتوقف، أي ينفذ على المشتري، هذا إذا لم يضف الشراء إلى آخر، ووجد الشرى (٢) النفاذ، ولم يسبق التوكيل من آخر، فأما إذا كان الأمر بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فالشرى (٣) يتوقف أو ينفذ على الموكل، فإنه ذكر في شرح الطحاوي (٤): إذا اشترى الرجل لرجل شيئاً بغير أمره كان ما اشترى (٥) [له] (٦) لنفسه أجاز (٧) الذي اشتراه له، أو لم يجزه، وهذا لما ذكرنا أن الشراء إذا وجد نفاذًا على العاقد فإنه لا يتوقف، ولو لم يجد النفاذ على العاقد فإنه يتوقف (على إجازة من) (٨) اشترى له، كالصبي المحجور والعبد المحجور إذا اشتريا لغيرهما، فإنه يتوقف على الإجازة، فإن أجازه جاز [تصرفه] (٩)، وينصرف عهدته إليه دون العاقد.

وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه، وأما إذا أضاف العقد إلى الذي اشتراه (١٠) له (نحو) (١١) أن يقول للبائع: بع عبدك من فلان بكذا، فقال الآخر: بعت، وقبل المشتري هذا البيع منه لأجل فلان، أو يقول البائع: بعت هذا العبد من فلان بكذا، وقبل الآخر لأجل فلان، فإنه يتوقف إلى إجازة ذلك الرجل.


(١) في (ت): بالشراء.
(٢) في (ت): الشراء.
(٣) في (ت): فالشراء.
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٠٥).
(٥) في (ت): ما اشتراه.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): أجازه.
(٨) في (ت): إلى الإجازة لمن.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): اشترى.
(١١) في (ت): فإنه يجوز مثل.