للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما (١) إذا قال المشتري: اشتريت [منك] (٢) هذا العبد منك بكذا لأجل فلان، فقال البائع: بعت، أو قال البائع: بعت منك هذا العبد بكذا لأجل فلان، وقال المشتري: اشتريت نفذ الشرى (٣) على نفسه، ولا يتوقف هذا إذا لم يسبق من فلان التوكيل والأمر، ولو سبق من فلان التوكيل والأمر فاشترى الوكيل نفذ على الموكل، وإن أضاف الوكيل الشرى (٤) إلى نفسه وينصرف إليه العهدة إن كان من أهل الشراء لنفسه، وإن لم يكن من أهل الشرى لنفسه ينصرف عهدته إلى الموكل، إلى هذا من شرح الطحاوي (٥).

فحصل بمجموع هذا أن قوله: والشرى (٦) لا يتوقف يحتاج إلى قيود ثلاثة:

أحدها: أنه إذا وجد الشراء نفاذًا، وأما إذا لم يجد فيتوقف.

والثاني: أنه إذا لم يضف العقد (من الطرفين) (٧) من طرف (٨) البائع والمشتري إلى آخر، وأما إذا أضافا (٩) إلى آخر فيتوقف.

والثالث: إذا لم يسبق التوكيل من آخر في حق المشتري.

وأما إذا سبق فالشراء ينفذ على الموكل لا على المشتري.

في الفصلين، أي فيما إذا كان الثمن دينًا أو عرضًا فلا يجوز بإجازة غيره.

فإن قيل: يشكل هذا بما إذا تزوجت أمة لرجل وطئها مولاها فمات مولاها قبل الإجازة وورثها ابنها، يتوقف النكاح إلى إجازة الوارث وهو الابن، حتى لو أجاز الابن صح النكاح، وإلا فلا، والأمة (أيضًا في نكاحها) (١٠) هذا فضولية، ومع ذلك توقف إلى إجازة الوارث.

قلنا: عدم توقف تصرف الفضولي إلى إجازة الوارث لمعنى أنه ملك [في نكاحها] (١١) بات، أو حل بات طرأ على ملك موقوف، أو حل موقوف يبطله، وأما إذا لم يطرأ أحل (١٢) أو ملك عليه لا يبطله، بل يتوقف إلى إجازة الوارث؛ لأن المعنى من توقفه إلى إجازة المورث كان لدفع الضرر عنه، وفي هذا قام (١٣) الوارث مقامه فيتوقف إلى إجازة الوارث أيضاً؛ لدفع الضرر عن الوارث، وههنا لم يطرأ الحل البات على الحل الموقوف؛ لأن الأمة لا يحل للابن وطئها، حتى أنه لو حل له وطئها بأن لم يطأها أبوه يبطل النكاح أيضاً، ولم يتوقف لورود الحل البات على الحل الموقوف.


(١) في (ت): وأما.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) في (ت): الشراء.
(٤) في (ت): الشراء.
(٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ١٤٨).
(٦) في (ت): والشراء.
(٧) في (ت): في الطريقين.
(٨) في (ت): من طريق.
(٩) في (ت): أضاف.
(١٠) في (ت): في نكاحها أيضًا.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) في (ت): حل.
(١٣) في (ت): أقام.