للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: في جواز [التوضي به] (١).

والثاني: في الوقت.

والثالث: في نفس النبيذ.

-أما الأول: فعن أبي حنيفة -رحِمَهُ الله-[فيه] (٢) ثلاث روايات:

ذكر في «الجامع الصغير» (٣) والزيادات أنه يتوضأ به ولا يتيمم (٤).

وذكر في كتاب الصلاة أنه إن توضأ [به] (٥) وتيمم أحب إلي (٦).

قال شيخ الإسلام (٧): وما ذكر في كتاب الصلاة إشارة إلى أنه لو توضأ به ولم يتيمم يجوز، ولو تيمم ولم يتوضأ به لا يجوز، والمستحب أن يجمع بينهما.

والثالثة: هي ما روى نوح بن أبي مريم والحسن بن زياد عن أبي حنيفة-رحمهم الله-: أنه يتيمم ولا يتوضأ به، كذا في «الجامع الصغير» للإمام المحبوبي (٨) -رحمه الله-، [وفيه] (٩): وحكي عن أبي طاهر الدباس أنه قال: إنما اختلفت أجوبة أبي حنيفة -رحمه الله- لاختلاف الأسئلة؛ فإنه سئل عن التوضي إذا كانت الغلبة للحلاوة. قال: يتيمم ولا يتوضأ. وسئل عنه أيضًا إذا كان الماء والحلاوة سواء ولم يغلب أحدهما على الآخر قال: يجمع بينهما.

قال الإمام التمرتاشي: قلت: وعلى هذه الطريقة لا يختلف الحكم بين نبيذ التمر وسائر الأنبذة.

وسئل عنه أيضًا ما إذا كانت الغلبة للماء فقال: يتوضأ به ولا يتيمم.

وذكر القدوري -رحمه الله- في «شرحه» (١٠) عن أصحابنا: أن التوضي بنبيذ [التمر] (١١) لا يجوز إلا بالنية كالتيمم؛ لأنه بدل عن الماء كالتيمم حتى لا يجوز التوضي به حال وجود الماء، ولو توضأ بالنبيذ ثم وجد ماء مطلقًا نقض وضوءه كما ينقض التيمم بوجود الماء.


(١) في (ب): «التيمم».
(٢) ساقطة من (ب) وذكرت في المحيط (١/ ١٣٠).
(٣) الجامع الصغير للإمام أبي الحسن الشيباني (١/ ٧٥) باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز.
(٤) هذه الرواية الأولى.
(٥) ساقطة من (ب) وذكرت في المحيط (١/ ١٣٠).
(٦) هذه الرواية الثانية.
(٧) شيخ الإسلام لعله يقصد الإمام البزدوي.
(٨) الجامع الصغير، للمحبوبي -مخطوط- انظر: طبقات الحنفية (٢/ ٤٤٩) أسامي شراح الجامع الكبير.
(٩) ساقطة من (ب) وذكرت في المحيط (١/ ١٣٠).
(١٠) شرح القدوري لعبد الرب بن منصور بن أبو المعالي الغزنوي (ت ٥٠٠ هـ) وهو مخطوط. انظر: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون (١/ ٢٩١).
(١١) ساقطة من (ب).