للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن يشتري عينًا بدراهم فتقابضا ثم تقايلا، ثم هلك المبيع قبل الرد بطلت الإقالة، سواء كان الثمن قائمًا أو هالكًا؛ لأن الإقالة رفع للعقد (١)، وإنما يرفع العقد من المحل الوارد عليه، ومحل العقد المعقود عليه، والمعقود (٢) عليه المبيع دون الثمن، فإن الثمن معقود به، ولهذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن، وإذا (٣) كان المبيع هالكًا عند الإقالة فالإقالة باطلة؛ لفوات محلها، وكذلك إذا هلك بعد الإقالة قبل الرد؛ لأن العارض من هلاك المحل بعد الإقالة قبل الرد كالمقترن بالإقالة.

ألا ترى أن هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض مبطل للعقد، ويجعل كالمقترن بالعقد.

والثاني: لو تبايعا عند إجارته وتقابضا (٤) ثم تقايلا، ثم هلك أحدهما بقيت الإقالة؛ لأن ابتداء الإقالة بعد هلاك أحد العوضين صحيح، فإن كل واحد منهما معقود عليه، بدليل أنه يشترط به قيام الملك في العوضين جميعًا للمتعاقدين بخلاف الثمن.

ألا ترى أن بعد هلاك أحدهما يمكن فسخ العقد برد (٥) الآخر بالعيب، فكذلك الإقالة (٦)، فإذا (٧) جاز ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهما، فكذلك يبقى الإقالة وعليه رد قيمة الهلاك؛ لأن القيمة قائمة مقام العين، ولو هلكا جميعًا بعد الإقالة قبل الرد بطلت الإقالة؛ لأن ابتداء الإقالة بعد هلاكها (٨) باطل، أو (٩) لم يبق شيء من المحل الذي تناوله العقد، فكذلك لا تبقى الإقالة بعد هلاكهما.

والثالث: إذا تقايلا السلم ورأس المال عين، فهلك بعد الإقالة لم يبطل الإقالة؛ لأن ابتداء الإقالة بعد هلاك رأس المال صحيح، فإن السلم بمنزلة بيع المقايضة؛ لأن السلم فيه مبيع معقود عليه فجازت الإقالة بعد هلاك ما يقابله، وإذا (١٠) بقيت الإقالة فعليه رد قيمة رأس المال؛ لتعذر رد العين مع بقاء السبب الموجب له، والقول قول المطلوب في مقدار القيمة إذا اختلفا؛ لأن الطالب يدّعى عليه زيادة وهو منكر لتلك الزيادة.

والرابع: الصرف فإنهما لو تصارفا ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا، وهلك البدلان جميعًا، ثم تقايلا، أو تقايلا ثم هلك البدلان قبل التراد جازت الإقالة؛ لأن المعقود عليه ما استوجب كل واحد منهما في ذمة صاحبه.


(١) في (ت): العقد.
(٢) في (ت): فالمعقود.
(٣) في (ت): فإذا.
(٤) في (ت): وتقايضا.
(٥) في (ت): ليرد.
(٦) في (ت): بالإقالة.
(٧) في (ت): وإذا.
(٨) في (ت): هلاكهما.
(٩) في (ت): إذ.
(١٠) في (ت): فإذا.