للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجاب عنه بهذا وقال: لا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة، وإن كان يشترط (١) قبضه في ابتداء عقد السلم.

لأنه، أي لأن الإقالة على تأويل تصرف الإقالة أو عقدها، أي لأن تصرف الإقالة في كونه تبعًا (٢) ليس في حكم ابتداء عقد السلم؛ لأن ذلك بيع من كل وجه في حق الكل، وهذا فسخ في حق المتعاقدين، وليس من ضرورة اشتراط القبض في البيع من كل وجه اشتراط القبض في البيع من وجه دون وجه.

وذلك لأن اشتراط القبض في الابتداء كان للاحتراز عن بيع الكالي بالكالي، والمسلم فيه سقط بالإقالة فلا يتحقق فيه (٣) بيع الكالي بالكالي، فلا يشترط القبض، وحاصله أن رأس المال (٤) بعد الإقالة صار بمنزلة المسلم فيه، والقبض ليس بشرط للمسلم فيه، فكذا (في حق) (٥) رأس مال السلم.

وكذلك رأس المال بعد الإقالة صار (٦) نظير المسلم فيه من حيث حرمة الاستبدال عندنا.

وفيه خلاف زفر -رحمه الله-، أي وفي جعل رأس المال مبيعًا بعد الإقالة خلاف زفر، هو يقول: بعد الإقالة صار رأس المال دينًا في ذمة المسلم إليه، فكما يجوز الاستبدال بسائر الديون فكذا بهذا الدين.

والدليل على أنه ملحق بعد الإقالة بسائر الديون عدم استحقاق القبض في المجلس، يعني كما أن سائر الديون لا يستحق قبضه (٧) في المجلس فكذا لا يستحق قبض رأس المال في مجلس الإقالة، علمنا أنه ملحق بسائر الديون فيجوز الاستبدال بسائر الديون، فكذا هنا.

وما ذكره قياس، والذي قاله علماؤنا استحسان، وقالوا: لا يجوز الاستبدال برأس المال للحديث المعروف، أن أحد سلمك أو رأس مالك، ولو (٨) استبدل كان (آخذاً شيئاً) (٩) آخر غير رأس المال، وغير المسلم فيه، وذلك غير جائز.

ثم حال رب السلم مع المسلم إليه بعد الفسخ كحال المسلم إليه مع رب السلم حال قيام العقد قبل قبض رأس المال، فكما لا يجوز الاستبدال هناك فكذلك لا يجوز ههنا، فاعتبرنا حال الفسخ بحال العقد في المنع من الاستبدال، كذا في المبسوط (١٠).

والحجة عليه ما ذكرناه وهو قوله: وهذا لأن الإقالة بيع جديد إلى آخره.

وذكر في المبسوط (١١) حاصل هذا فقال: وإن [شاء] (١٢) تتاركا السلم ورأس المال ثوب، وهلك عند المسلم إليه فعليه قيمته، ولا يبطل الإقالة، وكذلك لو تتاركا بعد هلاكه، ثم قال: وهذه فصول (١٣) أربعة:


(١) في (ت): شرط.
(٢) في (ت): بيعا.
(٣) في (ت): منه.
(٤) في (ت): مال السلم.
(٥) في (ت): قبض.
(٦) في (ت): فصار.
(٧) في (ت): قبضها.
(٨) في (ت): فلو.
(٩) في (ت): أخذ شيء.
(١٠) المبسوط (١٢/ ١٤٩).
(١١) المبسوط (١٢/ ١٦٩).
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) في (ت): الفصول.