للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكما لا [يصح] (١) يبيع (٢) المسلم فيه قبل القبض، لا يشرك فيه شريكًا ولا تولية أحدًا؛ لأن التولية تمليك ما ملك بمثل ما ملك به، والإشراك تمليك نصف ما ملك بمثل نصف ما ملكه، فكما لا يجوز هذا التصرف منه في الكل، لا يجوز في البعض، لا نأخذ إلا سلك [أي المسلم فيه] (٣)، أي لا يأخذ إلا المسلم فيه حال بقاء العقد، أو رأس مالك أي عند الفسخ.

وهذا لأن الإقالة بيع جديد، هذا التعليل لبيان أن رأس المال أخذ (شبه المبيع) (٤)، فوجه الاستدلال بهذا هو أن الإقالة بيع جديد في حق الثالث، وهو حق الشرع هنا، ولا بد للبيع من وجود المعقود عليه لا محالة، ثم بعد ذلك ههنا (٥) لا يخلو إما أن يكون رأس المال وهو المعقود عليه أو المسلم فيه، لا يجوز أن يكون المسلم فيه هو المعقود عليه؛ لأن المسلم فيه انعدم ههنا؛ لأن ذلك كان دينًا في ذمة المسلم إليه، وقد سقط بالإقالة، وقد ذكرنا أن قيام المعقود عليه شرط صحة البيع إلى وقت القبض، فلما سقط المسلم فيه ههنا بالإقالة فقد هلك المبيع قبل القبض فتبطل الإقالة حينئذ، كما يبطل البيع بهلاك المعقود عليه قبل القبض، وقد صحت الإقالة هنا (٦)، فلا بد أن يقال بقيام المعقود عليه، وليس ذلك إلا رأس المال؛ لسقوط المسلم فيه.

لأنه دين مثله، أي لأن رأس المال دين مثل المسلم فيه، والمسلم فيه يصلح أن يكون مبيعًا مع كونه دينًا، فكذلك رأس المال ينبغي أن يكون يصلح لكونه مبيعًا بعد الإقالة، مع كونه دينًا بالطريق (٧) الأولى.

وذلك لأن عقد السلم ابتداء بيع من كل وجه، وقد صلح (٨) الدين وهو المسلم فيه لكونه مبيعًا، فالإقالة التي هي بيع من وجه؛ لأنه بيع في حق الثالث لا في حق المتعاقدين، وجب أن يصلح الدين، وهو رأس المال لكونه مبيعًا أولى.

إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس، أي إلا أن رأس المال لا يجب قبضه بعد الإقالة في مجلس الإقالة.

هذا الاستثناء لجواب شبهة، وهي أنه لما ذكر أن الإقالة بمنزلة بيع جديد كانت إقالة بيع المسلم بمنزلة بيع السلم، وفي بيع السلم كان قبض رأس المال في مجلس البيع شرطًا، فيجب أن يكون قبض رأس المال بعد الإقالة في مجلس الإقالة شرطًا؛ قياساً لحكم الانتهاء بالابتداء.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) في (ت): بيع.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) في (ت): شبها بالمبيع.
(٥) في (ت): هنا.
(٦) في (ت): ههنا.
(٧) في (ت): بطريق.
(٨) في (ت): صح في.