للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما يصير بايعًا للعين عند اقتضاء رب السلم، إلا أن هذا العين جعل عين حقه حكمًا حتى لا يصير مستبدلًا [للعين] (١)، أما فيما وراء ذلك فهو كالبائع عند الاقتضاء، وإذا صار المسلم إليه بائعًا من رب السلم وجدت الصفقتان بشرط الكيل، فيستحق على رب السلم كيلان؛ لأن كل واحدة من هاتين الصفقتين صفقة بشرط [الكيل]؛ لأن المسلم إليه اشترى الكر، وهو اسم لأربعين قفيزًا أو ستين قفيزًا على ما ذكرنا، فيكون هذا شراء بشرط الكيل، وكذلك عقد السلم؛ لأنه أسلم في كر.

وهذا هو محمل الحديث على ما مر، وهو ما ذكر في الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية بقوله: ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين.

وقال (٢): "والسلم إن (٣) كان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق" جواب سؤال مقدر بأن يقال: أن بيع المسلم إليه مع (٤) رب السلم كان سابقًا على شرى (٥) المسلم إليه من بايعه، فلا يكون المسلم إليه بايعًا بعد (٦) الشرى (٧)، فلم يجتمع (٨) الصفقتان، فلا يدخل تحت النهي.

فأجاب عنه بهذا وقال: نعم [كان] (٩) كذلك هو سابق إلا أنه في التقدير لاحق، فتجتمع الصفقتان في التقدير، وإن لم تجتمع في التحقيق، وبيان الاجتماع ما ذكرنا.

والدليل أيضاً على أن للقبض (١٠) في باب السلم حكم عقد جديد قال في الزيادات (١١): لو (١٢) أسلم إلى رجل مائة درهم في كر حنطة، ثم اشترى المسلم إليه من رب السلم كر حنطة بمائتي درهم إلى سنة فقبضه، فلما حل السلم أعطاه ذلك الكر لم يجز؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وإنما يكون كذلك إذا جعلا عند القبض كأنهما جددا العقد عليه، وإذا صار المسلم إليه بايعًا من رب المسلم وجدت الصفقتان بشرط الكيل، فيستحق على رب السلم كيلان، كيل لصفقة جرت بين المسلم إليه وبايعه، وكيل لصفقة جرت بين المسلم إليه ورب السلم بعد شرى (١٣) المسلم إليه من بايعه.

وإن جعل عينه أن هذه للوصل، أي وإن جعل المقبوض عين الدين في حق حكم خاص، أي دعت الضرورة إلى جعل المقبوضة عين الدين كيلا يتحقق الاستبدال فيجعل عينه لتلك الضرورة، فأما في الحكم الذي لا ضرورة فيه فيعمل بالحقيقة، وهي أن العين غير الدين.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) في (ت): وقوله.
(٣) في (ت): وإن.
(٤) في (ت): من.
(٥) في (ت): شراء.
(٦) في (ت): عند.
(٧) في (ت): الشراء.
(٨) في (ت): تجتمع.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): القبض.
(١١) المبسوط (١٢/ ١٥٠).
(١٢) في (ت): ولو.
(١٣) في (ت): شراء.