للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فحينئذ يتحقق البيع بعد الشرى (١)، أي يتحقق بيع المسلم إليه من رب السلم بعد شرى (٢) المسلم إليه من بايعه.

وإن لم يكن سلمًا وكان قرضاً، أي لو كان [مكان] (٣) المسلم إليه مستقرضاً، يعني إذا استقرض كراً، ثم اشترى المستقرض كراً من الغير، ثم أمر المقرض بقبض ذلك الكر جاز، ويكتفى بكيل واحد؛ لأن القرض إعارة؛ لأنه لو لم يكن كذلك يلزم تمليك الشيء بجنسه نسيئة، وهو ربا، ولهذا لا يلزم التأجيل في القرض؛ لأن التأجيل في العواري لا يلزم، فيكون المقبوض عين ما في ذمته حكمًا، فلا يتحقق الصفقتان بشرط الكيل.

وذكر الإمام قاضي خان (٤): فأما إذا كان أحد الدينين قرضاً، بأن كان على الرجل كر من سلم فاستقرض (٥) المسلم إليه كرًا من رجل، وأمر رب السلم بقبضه من المقرض أيضاً (٦)، وإن كان على الرجل كر قرض، فاشترى (٧) المستقرض إلى آخره، كما ذكرنا يكتفى بكيل واحد، ثم قال: والفرق بين القرض والسلم أن عقد السلم يوجب الكيل، والقرض لا يوجب الكيل؛ لأنه عقد مساهلة، والتفاوت اليسير لا يفضي إلى المنازعة، ولهذا لو استقرض من إنسان حنطة على أنها عشرة أقفزة كان له أن يتصرف فيها قبل الكيل، فيكتفى بكيل واحد، وكذلك لو اشترى المسلم إليه حنطة مجازفة، أو استفاد من أرضه أو بميراث أو هبة (٨) أو وصية وأوفاه رب السلم وكالة بمحضر منه يكتفى بكيل واحد؛ لأنه لم يوجد إلا عقد واحد وهو السلم.

ففعل وهو غائب، أي وكال (٩) المسلم إليه الكر في غراير (١٠) رب السلم، ورب السلم غائب لم يكن قبضاً، حتى لو هلك يهلك من مال المسلم إليه.

هذا إذا لم يكن في غراير [رب] (١١) السلم طعام رب (١٢) السلم، فأما إذا كان في الغراير طعام لرب السلم، وكاله فيه بأمره قيل: لا يصير قابضاً [ههنا]؛ لما ذكرنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير.


(١) في (ت): شراء.
(٢) في (ت): شراء.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٢٠).
(٥) في (ت): استقرض.
(٦) في (ت): اقتضاء.
(٧) في (ت): فاشتراء.
(٨) في (ت): بهبة.
(٩) في (ت): مكان.
(١٠) الغرارة: الجُوالق الكبير من غزل صوف الشاء أو شعر الماعز تتخذ للحَبّ وللتبن، وجمعها: غرائر، وهي حية في اللهجات اليمنية. شمس العلوم (٨/ ٤٨٧٨).
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) في (ت): لرب.