للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذلك شرب الماء من السقا [صار من غير بيان قدر المشروب] بفلس، والحجامة تاجر جائز (١)؛ لتعامل الناس، وإن كان مقدار ما يشرط أو يضع من الكبة على ظهره غير معلوم.

وفي الحديث أن النبي -عليه السلام- استصنع خاتمًا (٢)، واستصنع المنبر (٣)، فإذا ثبت هذا (يترك كل) (٤) قياس في مقابلته.

وكان الحاكم الشهيد (٥) -رحمه الله- يقول: الاستصناع مواعدة، وإنما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء مفروغًا عنه، ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهما، والأصح أنه معاقدة، فإنه أجرى (٦) فيه القياس والاستحسان والمواعيد يجوز قياساً واستحساناً، كذا في المبسوط (٧).

وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير (٨): وبثبوت الخيار لكل واحد منهما (لا يتبين على أنه) (٩) ليس ببيع، ألا ترى أن اثنين لو تبايعا عرضاً بعرض، ولم ير كل واحد منهما ما اشترى، فلكل واحد منهما الخيار وهو بيع محض (١٠).

وقال (١١): لا عدة نفي القول (١٢) الحاكم الشهيد كما ذكرنا، والدليل على أنه معاقدة بيع لا مواعدة من وجوه:

أحدها: جريان القياس والاستحسان كما ذكرنا.

والثاني: أنه فصل في جوازه بين الناس فيه تعامل، وبين ما لا تعامل فيه، ولو كان مواعدة لجاز في الكل.

والثالث: أثبت فيه خيار الرؤية، وخيار الرؤية إنما يكون في البيع.

والرابع: تسمية محمد -رحمه الله- لذلك شرى (١٣)، فقال: كان المستصنع إذا رآه بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره، فقد [سماه] شرى (١٤).


(١) في (ت): جاز.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس- باب فص الخاتم (٥٨٧٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة- باب لبس النبي خاتمًا من ورق، نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده (٦٤٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد (٤٤٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (٥٤٤).
(٤) في (ت): ترك من.
(٥) محَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاض، ووزير، كان عالم مرو، وإمام الحنفية في عصره، ولى قضاء بخارى، (ت ٣٣٤ هـ)، من كتبه (الكافي) و (المنتقى) كلاهما في فروع الحنفية. الجواهر المضية (٢/ ١١٢)، الأعلام (٧/ ٢٠).
(٦) في (ت): جرى.
(٧) المبسوط (١٢/ ١٣٩).
(٨) فتح القدير (٩/ ٩٥).
(٩) في (ت): تبين أنه.
(١٠) في (ت): مخصوص.
(١١) في (ت): وقوله.
(١٢) في (ت): لقول.
(١٣) في (ت): شراء.
(١٤) في (ت): شراء.