للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى ما اختاره إنما يصير المشتري قابضاً بعيب يبقى على تقدير الرد، لا بعيب لا يبقى على تقدير الرد.

وذكر [الإمام] (١) القاضي الإمام الزرنكري (٢) -رحمه الله- في هذه المسألة: لو ماتت الجارية قبل القبض لا يبطل النكاح، وإن بطل البيع، ومتى لم يطأها حتى ماتت يجب المهر للمشتري بتسليط من جهة، [أي من جهة] (٣) المشتري.

والقياس أن يصير قابضاً بنفس التزويج، وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله-، حتى إذا هلكت بعد ذلك فهو من مال المشتري؛ لأن التزويج عيب فيها حتى لو وجدها المشتري ذات زوج له أن يردها، فالمشتري (٤) إذا عيب المعقود عليه يصير قابضاً، ويجعل التزويج كالإعتاق أو (٥) التدبير.

ولكنه استحسن فقال: لا يكون قابضاً لها بنفس التزويج، حتى إذا هلكت فهو (٦) من مال البائع؛ لأنه لم يتصل من المشتري فعل بها، وإنما التزويج عيب من طريق الحكم على معنى أنه تقل رغبات الناس فيها، وينتقض لأجل الثمن، وهو في معنى نقصان السعر، والتزويج لما كان عيباً من طريق الحكم كان نظير الإقرار عليه بالدين، والمشتري لو أقر عليها بدين (٧) لا يصير قابضاً لها.

بخلاف العيب الحقيقي، فذلك باعتبار فعل يتصل من المشتري بعينها، وهو إتلاف الجزء من عينها، كذا في المبسوط (٨)، في باب جناية البائع والمشتري على المبيع قبل القبض.

أن في الحقيقي استيلاء، أي في التعييب الحقيقي، بأن اشترى جارية، وفقأ عينها أو قطع يدها يكون قبضاً، فكذا بالوطء؛ لأنه استيلاء على المحل بالفعل الحسي (٩).

فإن قيل: يشكل على هذا الإعتاق والتدبير، فإن المشتري يصير قابضاً لهما (١٠)، وهما ليسا باستيلاء على [هذا] (١١) المحل بالفعل الحسي.

قلنا: قال في المبسوط (١٢): الإعتاق أنها للملك فيها وإتلاف للمالية، ولهذا يثبت له الولاء (١٣)، فمن ضرورته أن يصير قابضاً.

وكذلك التدبير نظير (١٤) العتق (١٥) في استحقاق الولاء، وثبوت حق الحرية للمدبر به.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) البناية شرح الهداية (٨/ ٣٨٦).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) في (ت): والمشتري.
(٥) في (ت): و.
(٦) في (ت): فهي.
(٧) في (ت): بالدين.
(٨) المبسوط (١٣/ ١٧٠).
(٩) في (ت): الحقيقي.
(١٠) في (ت): بهما.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) المبسوط (١٣/ ١٧٨).
(١٣) في (ت): الولاية.
(١٤) في (ت): نظيرًا.
(١٥) في (ت): للعتق.