للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدها: إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ.

والثانية: إذا خاف فوت صلاة العيد.

والثالثة: إذا خاف الجنب من البرد بسبب الاغتسال وكذا ذكره الإمام التمرتاشي (١) فقال: من عدم الماء في المصر لا يجزئه التيمم؛ لأنه نادر [إلا أنه] (٢) ذكر في «الأسرار» (٣) جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار فحينئذٍ كان قوله: أو خارج المصر [خرج] (٤) على وفاق العادة على قول صاحب «الأسرار» (٥) لما أن عدم الماء في الأمصار نادر عادةً، وأما لو تحقق فيجوز التيمم فيها أيضًا؛ لأن الشرط عدم الماء، فأينما تحقق العدم جاز التيمم، نص على هذا في «الأسرار» في مسألة خوف الهلاك من البرد [فقال] (٦): «ألا ترى أنه لو عدم الماء أصلاً في المصر يتيمم كما لو عدم في البر إلا أنهم بنوا الأمر على عادة الأمصار وأعرضوا عن ذكر الشذوذ» (٧).

-قوله: (نحو ميل أو أكثر) قبل ذكر قوله: أو أكثر للتأكيد كقوله تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: ١٣]؛ لأن معنى التأكيد هو أن يستفاد من الأول ما يستفاد من الثاني، وهذا كذلك فكان تأكيدًا.

أو لأن المسافة إنما تعرف بالحزر والظن فقال: لو كان في ظنه أن بينه وبين الماء نحو ميل أو أقل لا يجوز له التيمم، وإنما يجوز له التيمم أن لو تيقن أن بينه وبين الماء نحو ميل أو أكثر، أو لأن تقديرات الشرع على أنواع أربعة وتشهد القسمة العقلية عليها أيضًا؛ لأنها إما أن تمنع الأكثر لا الأقل كمدة النفاس أو على العكس كنصاب الزكاة، أو تمنعها كصلاة الفجر أو على العكس كقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: ٨٠] فذكر قوله: أو أكثر ليعلم أن هذا من قبيل ما يمنع النقصان دون الزيادة كنصاب الزكاة لا من قبيلٍ سائرٍ، وذكر في «فتاوى قاضي خان»: «وقليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة خارج المصر إنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثةٍ: في قصر الصلاة، والإفطار، والمسح على الخفين» (٨).


(١) وجامعه -مخطوط- كما سبق.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) انظر: الأسرار ص (٤٤٣).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) انظر: الأسرار ص (٤٤٣).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) الأسرار ص (٤٤٤).
(٨) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٥٤) فصل فيما يجوز له التيمم.