للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال: هو الصحيح احتراز عما ذكرنا في رواية الذخيرة من قول الفقيه أبي جعفر والفقيه المظفر وشيخ الإسلام.

ولو قال: أعطني نصف درهم فلوس، فانجرار فلوس على البدلية من درهم، أي أعطني نصف درهم وهو فلوس، ويجوز النصب على البدل من نصف، ونصفاً إلا حبة جاز.

والفرق بين هذه وبين الأولى ما ذكرنا أنه لم يقل ههنا: وبنصفه نصفاً على وجه المقابلة، بخلاف الأولى فإنه قال به هناك، فكان فيه مقابلة نصف درهم بنصف درهم مع نقصان الجهة، فكان ربا في أكثر نسخ المختصر أي مختصر القدوري (١)، والله أعلم بالصواب.


(١) مختصر القدوري (١/ ٩١).