(٢) قال في الهداية (٣/ ١١٦): «ولا تقبل فيها شهادة النساء … ». (٣) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من قريش، أبو بكر المدني، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، انتهت إليه رئاسة العلم والفتيا في وقته، فكان نظير ابن المسيب قبله، سكن الشام، هو أول من دوَّن الأحاديث النبوية، ودوَّن معها فقه الصحابة، رأى عشرة من الصحابة، وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة، مات رحمه الله سنة ١٢٤ هـ. ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٩٦)، وفيات الأعيان (٤/ ١٧٧)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٩٠)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦)، الوافي بالوفيات (٥/ ١٧). (٤) قال في الهداية (٣/ ١١٦): « … لحديث الزهري -رضي الله عنه-: مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص». أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣)، رقم (١٥/ ٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٢٩)، رقم (٢٠٧٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٢)، رقم (٢١٣٨٨)، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٩٥)، رقم (٢٦٨٢). (٥) سورة البقرة: آية ٢٨٢.