(٢) قال في الهداية (٣/ ١١٧): «لقوله عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه». والحديث تقدم تخريجه وذكره من رواية الزهري، ص (٩٦). (٣) الهداية (٣/ ١١٧). (٤) عَليّ بن مُحَمَّد بن الحُسَين بن عبد الكَرِيم بن مُوسَى بن عِيسَى بن مُجَاهِد، أَبُو الحسن المَعرُوف بفخر الإِسلَام البَزدَوِيّ، الفَقِيه، الإِمَام، الكَبِير، صاحب الطريقة في المذهب، له مصنفات منها: «المبسوط»، و «كنز الوصول»، المعروف بأصول البزدوي، و «تفسير القرآن»، توفي سنة ٤٧٨ هـ. يُنظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٠٢)، الجواهر المضية (١/ ٣٢٧)، تاج التراجم في طبقات الحنفية (٢/ ١٥). (٥) أصول البزدوي ص (٦٧). (٦) النظائر: جمعُ النظير، وهو المثلُ والمساوي من المسائل وغيرها، يقال: هذا نظيرُ هذا. التعريفات الفقهية (١/ ٢٢٩). (٧) يُنظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ٩٩). (٨) سورة الأحزاب: آية ٥٢. (٩) الخلع: هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعل؛ لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة. الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٥٦). (١٠) الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والمملك هو الموصي ولمن له التملك هو الموصى له. ينظر: التعريفات الفقهية (ص ٢٣٧). (١١) يُنظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ١٢٨).