للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١) - صلى الله عليه وسلم -: «شهادة النساء … » (٢) إلى أن قال: «والجمع المحلَّى باللام يُراد به الجنس» (٣).

فيتناول الأقل، وهذا مما يُحفظ في إبطال الألف واللَّام في معنى الجمعيَّة، وإن كان ذكر الجمع في موضع الإثبات، وكان رداً لقوله: بعض الأحداث أنَّ ما ذكر في أصول الفقه لفخر الإسلام (٤) وغيره بقوله: «وقد يصير هذا النوع-أي: العام بصيغة الجمع- مجازاً عن الجنس إذا دخله لامُ التَّعريف» (٥)، هذا إذا كان في موضع النفي.

فأمَّا إذا كان في موضع الإثبات فمعنى الجمعيَّة لا يبطل بدخول الألف واللام؛ لاطراد النظائر (٦) على ما ادَّعاه طرداً وعكساً (٧).

وأمَّا الطَّرد، ففي قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٨)، وقول من قال: لا اشتري العبيد ولا أتزوج النِّساء، وكذلك قولهم: إن تزوجت النِّساء أو اشتريت العبيد؛ لمَا أن موضع الشَّرط موضع النفي؛ لأنَّ الشَّرط إنما يكون في أمر معدوم، وأمَّا عكسه ففي مسألة الخلع (٩)، والإقرار، والوصيَّة (١٠) في قولها: اخلعني على ما في يدي من الدَّراهم، وقوله لفلان عليَّ من الدَّراهم (١١).


(١) سقط من: «ج».
(٢) قال في الهداية (٣/ ١١٧): «لقوله عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه».
والحديث تقدم تخريجه وذكره من رواية الزهري، ص (٩٦).
(٣) الهداية (٣/ ١١٧).
(٤) عَليّ بن مُحَمَّد بن الحُسَين بن عبد الكَرِيم بن مُوسَى بن عِيسَى بن مُجَاهِد، أَبُو الحسن المَعرُوف بفخر الإِسلَام البَزدَوِيّ، الفَقِيه، الإِمَام، الكَبِير، صاحب الطريقة في المذهب، له مصنفات منها: «المبسوط»، و «كنز الوصول»، المعروف بأصول البزدوي، و «تفسير القرآن»، توفي سنة ٤٧٨ هـ.
يُنظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٠٢)، الجواهر المضية (١/ ٣٢٧)، تاج التراجم في طبقات الحنفية (٢/ ١٥).
(٥) أصول البزدوي ص (٦٧).
(٦) النظائر: جمعُ النظير، وهو المثلُ والمساوي من المسائل وغيرها، يقال: هذا نظيرُ هذا. التعريفات الفقهية (١/ ٢٢٩).
(٧) يُنظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ٩٩).
(٨) سورة الأحزاب: آية ٥٢.
(٩) الخلع: هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعل؛ لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة. الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٥٦).
(١٠) الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والمملك هو الموصي ولمن له التملك هو الموصى له. ينظر: التعريفات الفقهية (ص ٢٣٧).
(١١) يُنظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ١٢٨).