للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

-قوله: قال-عليه السلام-: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين» (١).

وقد أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينقضه كما ينقض الكل فصار كما لو حصل الحدث في خلال الوضوء ينقضه كما ينقض الكل بعد التمام، ولكن ذكر الإمام الأسبجابي (٢) -رحِمَهُ الله- أنه يجوز كمن ملأ كفيه ماء للوضوء ثم أحدث ثم استعمله فإنه يجوز، كذا ذكره المصنف -رحمه الله- في التجنيس (٣).


(١) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٤٠) كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث (٦٧٤) بإسناده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ» قال الدارقطني: كذا رواه علي مرفوعاً ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٨) برقم (٦٣٦).
والتيمم ضربة واحدة وهو الصحيح لما رواه الأئمة الستة في كتبهم: البخاري في صحيحه (١/ ٥٢٨) كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث (٣٣٨) بإسناده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب: (أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما كَانَ يَكْفيْك هَكَذا فضَربَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بِكفّيه الأرض، ونَفَخ فيْهما، ثم مسَح بهمَا وجْهَه وكفَّيه».
ورواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨٠) برقم (٣٦٨) -كتاب الحيض-باب التيمم-، وأبو داود في سننه (١/ ٢٢٨) برقم (٣٢٢) -٢٣ بَاب التَّيَمُّمِ-، والنسائي في سننه (١/ ١٦٥) برقم (٣١٢) -كِتَاب الطَّهَارَةِ -٩٥ بَاب التَّيَمُّمِ في الْحَضَرِ-، وابن ماجة في سننه (١/ ١٨٨) برقم (٥٦٩) (باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة).
(٢) هو: أحمد بن منصور القاضي، أبو نصير الإسبيجابي، الحنفي المتوفى سنة: (٤٨٠ هـ)، فقيه، نسبته إلى إسبيجاب بلدة كبيرة من ثغور الترك، دخل سمرقند وأجلسوا للفتوى وصار للرجوع إليه في الوقائع من تصانيفه: «شرح مختصر الطحاوي» و «شرح الكائي» و «فتاوى» كلها في الفقه الحنفي. انظر: الجواهر المضيئة (١/ ٢٧)، والفوائد البهية ص (٤٢)، ومعجم المؤلفين (٢/ ١٨٣).
(٣) كتاب التجنيس (١/ ٣١٨) المسألة (٢٩٨) كتاب الطهارات، باب التيمم.