للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ إنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ) وَهَذَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحِمَهُ الله- خِلافًا لَهُمَا هُمَا يَقُولانِ إنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلا يُعْتَبَرُ. وَلَهُ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ.)

-قوله: (ولو خاف الجنب إن اغتسل يقتله البرد) ذكر خوف الجنب عن البرد في حق إباحة التيمم ولم يذكر خوف المحدث عن التوضي، ذكر في «الأسرار» أنهما سواء فقال: «رجل في المصر خاف الهلاك من البرد [لو] (١) اغتسل أو توضأ جاز له التيمم عند أبي حنيفة» (٢) خلافًا لهما، ولكن ذكر في «فتاوى قاضي خان» «الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التيمم في قول أبي حنيفة-رحمه الله-، والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في قولهم (٣).

وأما المحدث في المصر إذا خاف الهلاك من التوضي اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة -رحمه الله-، والصحيح أنه لا يباح له التيمم.

ثم قال مشايخنا: في ديارنا لا يباح للمقيم أن يتيمم؛ لأن في [عرف] (٤) ديارنا أجرة الحمام تعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخل الحمام فيتعلل بالعسرة» (٥).

وذكر في «المحيط» اختلاف الرواية في المحدث فجوزه شيخ الإسلام ولم يجوزه الإمام الحلواني-رحمه الله- (٦).

(وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ) لِقَوْلِهِ -عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام-: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ» وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ

-قوله: (التيمم ضربتان) فيه إشارة إلى أن من ضرب يديه على الأرض للتيمم فقبل أن يمسح بهما وجهه وذراعيه أحدث [فمسح بهما وجهه وذراعيه لا يجوز] (٧)، كذا ذكره [السيد] (٨) الإمام أبو شجاع -رحمه الله-؛ لأن الضربة من المتيمم.


(١) في (ب): «إن».
(٢) الأسرار ص (٤٤٢).
(٣) انظر: في مذهب الأحناف لهذه المسألة: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٢١، ١٢٢)، البناية (١/ ٤٨٠، ٤٨١)، فتاوى قاضي خان (١/ ٥٨).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٥٨) في فصل فيما يجوز له التيمم.
(٦) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٤٨) الفصل الخامس في التيمم.
(٧) في (ب): «فلا يمسح بهما وجهه وذراعيه».
(٨) ساقطة من (ب).