للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ثم حكمها» (١)؛ أي: حكم شهادة امرأةٍ واحدةٍ.

«شرحناه في الطلاق» (٢)؛ أي: في باب ثبوت النَّسب من كتاب الطلاق، وهو قوله: «وإذا تزوَّج الرجل امرأةً فجاءت بولد لستَّة أشهُرٍ فصاعداً، فجحد الزوج الولادة، تثبت الولادة بشهادة امرأةٍ واحدةٍ، وإن قال لامرأته: إذا ولدتي فأنت طالق، فشهدت امرأةٌ على الولادة [لا] (٣) تُطلَّق عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- (٤) وقالا: تطلق، وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طُلِّقت من غير شهادة عند أبي حنيفة [رحمة الله عليه] (٥)، يعني تثبت الولادة بقول امرأته، وعندهما يشترط شهادة القابلة» (٦).

«وأمَّا حكمُ البَكارة … » (٧) في النِّساء أصلٌ إلى آخره.

شرح ذلك في استحسان المبسوط، فقال: «وحاصله أنَّ شهادتهُنَّ متى تأيَدت بمؤيِد كانت حُجَّةً، والبَكارة في النِّساء أصلٌ؛ فإذا قلن: إنها بكرٌ؛ تأيدت [شهادتهن] (٨) بما هو الأصل، [وإن] (٩) قلن: هي ثيِّبٌ؛ تجردت شهادتهنَّ عن مؤيِّد؛ فلابد من أن يُستَحلَفَ الزوجُ، حتَّى ينضم نكوله إلى شهادتهنَّ، وكذلك لو اشترى جارية على أنَّها بِكرٌ فقبضها، وقال: وجدتها ثيِّباً، فإنَّ النِّساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما؛ فإن قلن: هي بكرٌ، فلا يمين على البائع؛ لأنَّ شهادتهنَّ [قد] (١٠) تأيَّدت بأصل البَكارة، وبمقتضى البيع وهو اللزوم، وإن قلن: هي ثيِّبٌ يُستَحلَفُ البائعُ؛ لتجرد شهادتهنَّ عن مؤيِّد، فإذا انضم نُكولُ البائع إلى شهادتهنَّ؛ رُدَّت عليه» (١١).

قوله: «والعيبُ يثبتُ بقولِهِنَّ فيحلف البائعُ» (١٢).

فإن قلت: في هذا اللفظ مناقضة؛ لأنَّ العيبَ لو ثبت بقولهنَّ لا نُحلِّف البائع؛ بل تُرَدُّ عليه الجارية، فكيف يكون تحليف البائع نتيجة لثبوت العيب في الجارية؛/ بل ثبوت العيب مثبت للرد لا للتَّحليف.


(١) في الهداية: «ثم حكهما في الولادة» (٣/ ١١٧).
(٢) الهداية (٣/ ١١٧).
(٣) في «س»: [لم].
(٤) في «ج»: [رح].
(٥) في «س»: [رحمه الله].
(٦) ينظر: بداية المبتدئ (١/ ٨٧).
(٧) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١١٧): «وأما حكم البكارة، فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها؛ لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة … ».
(٨) في «س»: [بشهادتهن].
(٩) في «س»: [فإن].
(١٠) في «ج»: [فلا].
(١١) المبسوط (١٠/ ١٥٦ - ١٥٧).
(١٢) الهداية (٣/ ١١٧).