(٢) المسألة بتمامها: «وإذا شهدا على رجل أنَّه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع، وإن قال أحدهما: بقرة، وقال: الآخر: ثوراً؛ لم يقطع، وهذا عند أبي حنيفة/، وقالا: لا يقطع في الوجهين جميعاً». (٣) ثوب هروي-بالتحريك، ومروي بالسكون-منسوب إلى هراة، ومرو قريتان معروفتان بخراسان. ينظر: المغرب (١/ ٥٠٣). (٤) سقط من: «س». (٥) الهداية (٣/ ١٢٧). (٦) المبسوط (٩/ ١٦٢). (٧) قال في الهداية (٣/ ١٢٧): «لهما أن السَّرقة في السَّوداء غيرها في البيضاء، فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى؛ لأن أمر الحد أهم وصار كالذكورة والأنوثة». (٨) ينظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٦٤). (٩) تمام المسألة: «وله أنَّ التوفيق ممكن؛ لأنَّ التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد». الهداية (٣/ ١٢٧). (١٠) في «ج»: [الدرءه].