للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا نقول بأن التَّوكيل بالشراء صحيح من حيث أنَّه يتملك المشتري؛ لأن المشتري ملك الغير؛ وإنما صح؛ لأنه أمر بإيجاب الثمن في زمة الموكل وزمته ملكه، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه بالاستقراض، لأنَّ البدل في باب القرض إنما يجب دينًا في ذمة المستقرض بالقبض لا يعقد القرض؛ فلابد من تصحيح الأمر أولاً حتى يستقيم الأمر بإيجاب المثل في ذمته والأمر بالقبض لم يصح؛ لأنَّه ملك الغير، ولما تعزر تصحيح هذه الوكالة باعتبار جانب التملك وباعتبار جانب العبارة، بطل.

ثم ذكر/ في الذخيرة في ذكر شرط الوكالة: فمن جملة شروط الوكالة أن يكون التَّوكيل حاصلاً بما يملكه الموكل حتى إذا حصل بما لا يملكه الموكل كان باطلاً؛ لأن التَّوكيل إثبات ولاية تصرف، وإثبات الولاية ممن لا ولاية له باطل (١).

ثم قال: وهذا قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢) شرط صحة التَّوكيل كون التَّوكيل حاصلاً بما يملكه الوكيل، فأمَّا كون الموكل مالكاً له فليس بشرط لا محالة حتى أن المسلم إذا وكَّل الذِّمي ببيع الخمر، وشرائه جائز عنده (٣).

قلت: فعلى هذه الرواية يجوز أن يحمل إطلاق ما ذكر في الرواية بقوله: «كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوُكِّل به غيره» (٤) على قول أبي يوسف ومحمد خلافاً لأبي حنيفة -رحمهم الله- كما حمل إطلاق قوله: «والمعاني الموجبة للغسل إنزال المَنِّي على وجه الدفق، والشهوة … » (٥) على قول أبي يوسف على ما ذكرنا.

«لأنَّ الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال» (٦) بأن كان مريضاً، أو شيخاً، فانياً، أو رجلاً ذا وجاهةٍ لا يتولى الأمور بنفسه.

فإن قيل التَّوكيل صحيح عند عدم هذه العوارض، فإن الرجل الصحيح الذي هو يباشر أموره بنفسه، لو وكَّل غيره صح، فلو كانت صحة الوكالة بسبب هذه المعاني لانحصرت فيها.

قلنا: حكمة الحُكمِ تُراعَى في الجنس لا في الأفراد كالسفر مع المشقة، وهذا من قبيل ذلك (٧).

«وبالتزويج عمر بن أم سلمة (٨)» (٩)؛ أي: وكَّله تزويج أمه أم سلمة من النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٠).


(١) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٢٦).
(٢) في «س»: -رضي الله عنه-.
(٣) ينظر: المبسوط (١٩/ ٥)، حاشية رد المحتار (٧/ ٢٧٢).
(٤) بداية المبتدي (١/ ١٥٩).
(٥) بداية المبتدي (١/ ١٩).
(٦) الهداية (٣/ ١٣٦).
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٥٠٣)، البناية شرح الهداية (٩/ ٢١٧).
(٨) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، ربيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنين، يكنى أبا حفص، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، حفظ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه أحاديث، وروى عنه سعيد بن المسيب، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعروة بن الزبير، شهد مع علي -رضي الله عنه- الجمل، واستعمله علي -رضي الله عنه- على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ٨٣ هـ.
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١١٦٠)، أسد الغابة (٤/ ١٦٩).
(٩) الهداية (٣/ ١٣٦).
(١٠) أخرجه: النسائي في سننه (٦/ ٨١) أحمد في المسند (٦/ ٣١٣)، رقم (٢٦٧١١)، كتاب النكاح، باب إنكاح الابن أمه، رقم (٣٢٥٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٨)، رقم (٦٧٥٩)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٥١)، رقم (١٨٤٦).
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٣١٨): «وفي هذا الحديث نظرٌ، لأنَّ عمر كان له من العمر يوم تزوَّجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوِّج؟! وهذا لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها في سنة أربع، ومات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولعمر تسع سنين، فعلى هذا يحمل قولها لعمر: قم فزوِّج؛ أن يكون على وجه المداعبة للصغير.
ولو صحَّ أن يكون الصغير قد زوَّجها؛ فلأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفتقر نكاحُه إلى وليٍّ، قال أبو الوفاء ابن عقيلٍ: ظاهر كلام أحمد أنَّه يجوز أن يتزوَّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير وليٍّ لأنَّه مقطوعٌ بكفاءته».