للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحديهما ما [ذكره] (١) في المبسوط في باب توكيل الزوج بالطلاق من كتاب الوكالة بقوله: «ولو وكله بطلاقها فأبى أن يقبل ثم طلقها لم يقع، فقال: لأن الوكالة ارتدت برده؛ فكأنها ارتدت برجوع الموكل عنها» (٢).

فلو كان التَّوكيل بالطلاق بمنزلة التعليق [بعبارته] (٣) لما صَحَّ الرد منه.

والثانية: هي صحة عزل الوكيل بالطلاق والعتاق، فإن الرجل إذا وكَّل رجلاً بطلاق امرأته، أو بإعتاق عبده على مال، أو على غير مال فللموكل أن يعزله. ذكره في وكالة المبسوط أيضاً (٤).

وذكر في وكالة التتمة، ولو قال لامرأته طلقي ضرتك، فلها أن يعزلها، فلو كان هذا بمنزلة التعليق بعبارة الوكيل بالطلاق، والعتاق لما صح عزله (٥).

والصحيح من الفرق ما ذكره في الذخيرة، فقال: إن الوكيل بالطلاق والعتاق رسول؛ لأنَّ العمل بحقيقة الوكالة متعذر؛ لأن التَّوكيل لتفويض الرأي إلى الوكيل وجعله بمنزلة المالك وتفويض الرأي إلى الوكيل إنَّما يتحقق فيما يحتاج فيه إلى الرأي، والطلاق المفرد، والعتاق المفرد لا يحتاج فيهما إلى الرأي فيتعذر العمل بما تقتضيه حقيقة الوكالة فجعلناها مجازاً عن الرسالة؛ لأنَّ الوكالة تتضمن معنى الرسالة، والرسول ينقل عبارة المرسل فصار المأمور مأموراً بنقل عبارة الآمر لا بشيء آخر وتوكيل الآخر، [والإجازة] (٦) ليس من النقل في شيء فلذلك لم يملك التَّوكيل فأمَّا في البيع، والنكاح، وغيرهما العمل بحقيقة الوكالة ممكن؛ لأنَّ البيع ونحوه مما يحتاج فيه إلى الرأي، فاعتبر المأمور وكيلاً والوكيل بمنزلة المالك من حيث إن الرأي مفوضٌ إليه، والمالك كان يملك مباشرة البيع بنفسه، ويملك الإجازة [فكذا] (٧) الوكيل (٨).

قوله: «لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفاً» (٩).

«وذلك لأنَّه إذا كان حاضراً يصير كأنه هو المباشر للعقد؛ ألا ترى أنَّ الأب إذا زوَّج ابنته البالغة بشهادة رجل واحد [بحضرتها جاز] (١٠) فيجعل كأنها هي التي باشرت العقد، فكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين». كذا في المبسوط (١١).


(١) في «ج»: [ذكر].
(٢) المبسوط (١٩/ ١٢٧).
(٣) في «ج»: [بعبارة].
(٤) ينظر: المبسوط (١٩/ ١٣).
(٥) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٤٣)، فتح القدير (٨/ ٤٦).
(٦) في «س»: [أو الإجازة].
(٧) في «ج»: [فكذلك].
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٤٦)، فتح القدير (٨/ ٤٦ - ٤٧)
(٩) الهداية (٣/ ١٤١).
(١٠) سقط من «ج».
(١١) المبسوط (١٩/ ٣٢).