للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَلْفٌ مِثْلُهُ) (١) وهذا ظاهر فيما إِذَا وقع الشِرَاء للمشتري وأما إِذَا وقع الشِرَاء للعبد نفسه حتى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى قال الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله- (٢) فِي الجامع الصغير (٣) (٤): وفيما إِذَا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر فِي الْكِتَابِ (٥).

ثُمَّ قال وينبغي أن يجب؛ لِأَنَّ الأول مال المولى فلا يصح بدلاً عن ملكه/ وهذا (بِخِلَافِ [الْوَكِيلِ] (٦) بِشِرَاءِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ) أي: من غير العبد بأن يوكل أجنبي (٧) أجنبياً بشراء العبد من مولاه (حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ) على الوكيل أن يقول وق ت الشراء اشتريته لأجل [العقد من] (٨) موكلي فِي وقوع الشراء للموكل بل قوله: (اشتريته) (٩) كاف فيه؛ (لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَاكَ عَلَى نَمَطٍ (١٠) وَاحِدٍ) (١١) أي: فِي حق البائع؛ لِأَنَّ البائع فِي كلا الوجهين يطالب بالثمن من المشتري [وفِي كلا الوجهين] (١٢) بيع حقيقة لا إعتاق على ما ذكر فِي الْكِتَابِ (١٣) (١٤)، والنَّمَط النوع والطريقة أيضاً، (وَالْمَوْلَى عَسَاهُ لَا يَرْضَاهُ) (١٥) وكان من حق الكلام أن يقول: والمولى عساه أن لا يرضاه أو عسى المولى أن لا يرضاه؛ لِأَنَّ قوله: (لَا يَرْضَاهُ) فِي محل النصب بعسى، ولكن منصوب عسى فِي معنى قارب أو مرفوع عسى فِي معنى قرب كل واحد منهما مشروط أن يكون أنّ مع الفعل المضارع كما فِي قوله تعالى: {فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ} (١٦) وقوله: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} (١٧).


(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦١).
(٢) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز، فخر الدين، المعروف بقَاضِي خَانْ الأوزجندي الفرغاني: فقيه حنفي، من كبارهم. (ت ٥٩٢ هـ) روى عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري، أحد تلامذته، وأملى له (الفتاوي، والأمالي، والواقعات، والمحاضر، وشرح الزيادات، وشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وشرح أدب القضاء للخصاف) وغير ذلك.
يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٣١)، الجواهر المضية (٣/ ٤٤٦)، الفوائد البهية (ص ٢٠٩).
(٣) هذا تصحيف والصحيح شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ؛ لِقَاضِي خَانْ وهو مخطوط. يُنْظَر: المذهب الحنفِي (٢/ ٥٢٩).
(٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١).
(٥) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ١١٧)؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨ هـ).
(٦) [ساقط] من (ب).
(٧) الأجنبي: البعيد فِي القربة ويقال هو أجنبي من هذا الأمر لاتعلق له به. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ١٣٨).
(٨) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦١).
(١٠) النَّمَطُ: الطريقة والمذهب ومنه: تكلموا على نَمطٍ واحد. وعندي متاع من هذا النمَط: أي من هذا النوع.
يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٣٠).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(١٢) [ساقط] من (ب).
(١٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ١١٧)؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨ هـ). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).
(١٤) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٥).
(١٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(١٦) سورة المائدة من الآية: (٥٢).
(١٧) سورة البقرة من الآية: (٢١٦).