للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة للعرب (١)، فإنّهم: يقولون عساه أن يفصل لما عرف فِي المفصل لا يرضاه، أي: لا يرضى المولى الإعتاق؛ لِأَنَّهُ لو عتق العبد والمولى لا يعلم به يلزم المولى ضرر لم يرض به؛ لِأَنَّ ولاءه [يكون] (٢) [للمولى] (٣) فموجب جنايته يكون عليه أيضاً بحكم الولاء فيتعذر تنفيذه على المولى وأمكن تنفيذه على الوكيل إِذَا أطلق الشراء؛ لِأَنّ الشراء إِذَا وجد نفاذاً على العاقد ينفذ (٤)، وإِذَا نفذ الشراء على الوكيل يجب الثمن عليه، وإن بيّن للمولى أنه يشتري العبد للعبد حتّى علم المولى أنّ الوكيل لا يشتري العبد لنفسه وإنما يشتريه للعبد لكنه أضاف الشراء إلى نفسه ذكر مُحَمَّد -رحمه الله- (٥) فِي كِتَابِ الْوَكَالَة [فِي بَابِ الوكالة] (٦) بالعتق؛ لِأَنَّ العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل (٧).

وذكر فِي بَابِ وكالة المأذون (٨) والمكاتب (٩) من كِتَابِ الْوَكَالَة أنّ العبد يعتق والمال على الوكيل، وهكذا ذكر فِي وكالة الجامعِ الكبيرِ (١٠)، وإِذَا وجب المال على الوكيل يرجع الوكيل على العبد وجه رواية الجامع [إنّ توكله بشراء العبد للعبد] (١١) كتوكله بشراء العبد لغير العبد وهناك يصير هو المطالب بتسليم البدل فكذا هنا.


(١) المذاهب الثلاث للعرب هي:
١. إبدال الظاهر من الظاهر.
٢. الإِظهارُ في مقام الإِضمار.
٣. الإِضمار في مقام الإِظهار.
يُنْظَر: النحو الوافي (٣/ ٦٨١).
(٢) فِي (أ) (لكن).
(٣) في (ج) (له).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٦٤).
(٥) مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشَّيْبَانِي، فقيه العراق، وصاحب أَبِي حَنِيفَةَ، أخذ بعض الفقه عن أَبِي حَنِيفَةَ، وتمّم الفقه على أبي يُوسُف، وأخذ عنه الشافعي (ت ١٨٩ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (٣/ ١٢٢)، تاج التراجم (١/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ١٦٣).
(٦) [ساقط] من (ج).
(٧) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٣/ ٥٨٥)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٦٩).
(٨) المأذون: الذي فك حجره. يُنْظَر: أنيس الفقهاء (ص ١٠٠).
(٩) المكاتب: السيد مُكاتِب والعَبدُ مُكاتَبٌ إِذَا عَقَدَ عليه. سُمِّيت مُكاتَبة لِما يُكْتَبُ للعبد على السيد من العِتْق.
يُنْظَر: لسان العرب (٥/ ٣٨١٧).
(١٠) الجامع الكبير؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني الحنفي، مطبعة الإستقامة، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٦ هـ. يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٦٩).
(١١) [ساقط] من (ج).