للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي زمانهما كان يصلى صلاة العيد في جبّانة قريبة بحيث لو انصرف الرجل إلى بيته ليتوضأ لا تزول الشمس فلم يكن خوف الفوت قائمًا فأفتيا على وفق زمانهما، فكان شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي (١) -رحمهما الله-يقولان: في ديارنا لا يجوز التيمم لصلاة العيد لا ابتداءً ولا بناءً؛ لأن الماء محيط بمصلى العيد فيمكن التوضي والبناء من غير خوف الفوت حتى لو خيف الفوت يجوز التيمم، ومنهم من قال: اختلاف حجة وبرهان فاختلفوا فيما بينهم.

قال أبو بكر الإسكاف (٢) -رحمه الله-: هذه المسألة بناء على أن من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حنيفة-رحمه الله-فكان يفوته الصلاة على أصله لا إلى بدل فلذلك جاز التيمم.

وعندهما يلزمه القضاء فلا يفوته لا إلى بدل فلا يجوز له التيمم وقبل الشروع إذا فاته الأداء لا يمكنه القضاء بالإجماع فكان الفوات لا إلى بدل/ ٢٢/ أ/ فيجوز التيمم، وغيره من


(١) المحيط البرهاني (١/ ١٥١)، البناية (١/ ٥٦١).
(٢) هو: محمد بن أحمد، أبو بكر الإسكاف البلخي، فقيه حنفي، إمام جليل القدر أخذ الفقه عن محمد ابن سلمة وعن أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد، وأبو جعفر الهندواني من تصانيفه (شرح الجامع الكبير للشيباني) في فروع الفقه الحنفي، (ت ٣٣٦ هـ). الجواهر المضيئة (٢/ ٢٨، ٢٣٩) الفوائد البهية ص (٢١٠) معجم المؤلفين (٨/ ٢٣٢).