(٢) هو أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيزاخزى، نسبة إلى قرية خَيّزاخزى من قرى بخارى، كان فقيهًا، إمامًا، تفقه على والده. انظر: (الجواهر المضية) (١/ ١٨١)، الفوائد البهية ص (٢٤، ٢٥). (٣) في (ب): «التفريط». (٤) أضفتها للتوضيح. (٥) انظر: البناية (١/ ٥٦٣). (٦) الإكاف: إكاف الحمار، ووكافُهُ، والجمع أكف، وقد آكفت الحمار وأوكفته أي: شددت عليه الاكاف. انظر: مختار الصحاح (١/ ٢٠) مادة [أ ك ف]، الصحاح (٤/ ١٣٣١)، لسان العرب (٩/ ٨) مادة [أكف]. (٧) شرح الجامع الصغير للإمام المحبوبي -مخطوط- طبقات الحنفية (٢/ ٤٤٩). (٨) أي: يشترط لصحة التيمم عند الشافعي أن يكون المتيمم معذورًأ بفقد الماء أو العجز عن استعماله، وأن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح قبل ذلك، وهل يلزمه تعجيل الصلاة بعد التيمم مباشرة، الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي أنه يصح له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ولو كان التيمم في أول الوقت، وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت. انظر: الأم (١/ ٤٦)، الوسيط (١/ ٤٣١، ٤٥٤)، المجموع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦٥)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ١٦٩). وهو مشهور مذهب المالكية، المدونة (١/ ٤٣)، حاشية الخرشي علي خليل (١/ ١٩٣)، المنتقى (١/ ١١١)، إرشاد السالك مع شرحه أسهل المدارك (١/ ١٣٣). وهو الصحيح في مذهب الحنابلة كشاف القناع (١/ ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٦٣)، المبدع (١/ ٢٠٦)، المغني (١/ ١٧٤). وفي مذهب الأحناف، لا يشترط له دخول الوقت ما دام عادمًا للماء، لإنه بدل مطلق ليس بضروري، قائم مقام الوضوء، رافع للحدث إلى وقت وجود الماء، ويصلي به ما شاء من النوافل والفرائض. انظر: مختصر القدوري مع شرحيه الجوهرة النيرة واللباب (١/ ٣٠)، المبسوط (١/ ١٠٩، ١١٧)، البناية (١/ ٥٣٥)، فتح القدير (١/ ١٣٧)، مجمع الأنهر (١/ ٤٠)، فتح باب العناية (١/ ١٧٥). (٩) في (ب): «بظاهر هذه الآية وكذلك». (١٠) ساقطة من (ب). (١١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (١٢) ساقطة من (ب).