للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألَّا ترَى أنه لو باعه فضولي (١) فأجاز جاز فكذلك إِذَا باعه أحدهما وأجازه الآخر ولو مات [أحدهما] (٢) أو ذهب عقله لم يكن [للآخر أن يبيعه؛ لِأَنَّهُ ما رضي برأيه وحده (وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا) إلى آخره (٣) جواب شبهة وهي: أنّه إنما يحتاج إلى الرأي فِي البيع إِذَا لم يكن] (٤) الثمن مسمّى فِي التوكيل بالبيع.

وأمّا إِذَا سمّى الموكل الثمن لا يجوز للوكيل أن يبيعه بأقل منه فلا يحتاج هذا التوكيل حينئذ إلى الرأي فينبغي أن يتفرد كل واحد منهما بالتصرف فِي البيع بذلك الثمن كما فِي التوكيل بالطلاق والعتاق بغير عوض فأجاب عنه بأنه إن لم ينقص من ذلك الثمن المسمّى تجوز الزيادة عليه فيحتمل عند اجتماعهما أن يزيد المشترى الثمن ويحتاج إلى الرأي أيضاً فِي اختيار المشتري الذي لا يماطل فِي أداء الثمن.

وذكر فِي الذَّخِيرَةِ [وكذلك] (٥) إن سمّى لهما الثمن فِي البيع والشراء لم يكن لأحدهما أن يتفرد بذلك؛ لِأَنَّ تسمية الثمن إن كان يحجر الوكيل عن الزيادة لايحجره عن النقصان [ولو اجتمعا على الشراء ممّا يمكنهما النقصان وكذلك] (٦) لو اجتمعا على البيع ربما يمكنهما الزيادة (إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومةِ) (٧) هذا مستثنى من قوله: (فَلَيسَ لأحدِهِما أن يتصرفَ فيما وُكِّلا به دونَ الآخَرِ) (٨) يعني أنّ الخصومة وإن كان يحتاج فيها إلى الرأي [فتكلمهما فيها معًا ليس بشرط.

وذكر فِي الذَّخِيرَةِ وكان قضيّة ما قلنا فِي [الوكيلين] (٩) بالخصومة أن لا يتفرد أحدهما بالخصومة؛ لِأَنَّ الخصومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي إلا] (١٠) أنَّ اجتماعهما على الخصومة والتكلم متعذِّر؛ لِأَنَّهُ تلبيس على القاضي ويصير شغباً وأما اجتماعهما على البيع فغير متعذّر.


(١) الفُضُولي فِي اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه وفتح الفاء خطأ. المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (٢/ ١٤٢).
وفِي اصطلاح الفقهاء: من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا فِي العقد. يُنْظَر: التعريفات (ص: ١٦٧).
(٢) [ساقط] من (ج
(٣) (ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٨).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) [ساقط] من (ج).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٨).
(٩) فِي (أ) (الوكيل).
(١٠) [ساقط] من (ج).