للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ رجل وكَّل رجلين فِي دَيْنٍ وقبضه قال لأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معًا.

وقال زُفَر -رحمه الله-: ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه (١)؛ لِأَنَّ الخصومة يحتاج فيها إلى الرأي والموكل رضي [برأي المثنى لا] (٢) برأي الواحد ولكنا نقول ما هو المقصود بالخصومة لا يحصل بالاجتماع عليها لما فِي الاجتماع من الإخلال بالاستماع ثُمَّ قال: فإِذَا تفرَّد أحدهما بالخصومة هل يشترط حضرة صاحبه فِي خصومته؟ بعض مشايخنا قالوا: يشترط، وعامة مشايخنا على أنه لا يشترط وإطلاق مُحَمَّد -رحمه الله- يدل على هذا (٣) أو بطلاق زوجته بغير عوض، أو يُعتق عبده بغير عوض هذا معطوف على المستثنى وهو قوله: (بِالْخُصُومَةِ) (٤) لا على المستثنى منه.

وذكر فِي الذَّخِيرَةِ (٥) ولو وكَّل رجلين بطلاق امرأة فطلّق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق فهو جائز؛ لِأَنَّ ايقاع المنفرد [الطلاق] (٦) لا يحتاج فيه إلى الرأي وكذلك فِي إعتاق عبده.

وفِي الجامع الصغير (٧) إِذَا وكَّل وكيلين بالطلاق وقال: لا يطلقنّ أحدكما دون صاحبه فطلق أحدهما ثُمَّ طلّق الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لم يجز وكذلك الوكيلان بالعتق ولو قال لهما: طلقاها جميعًا ثلاثاً فطلّقها أحدهما [واحدة ثُمَّ طلقها الآخر بطلقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث تطليقات، أو برد وديعة قيّد بردها؛ لِأَنَّهُ إِذَا وكَّل رجلين بقبض وديعة له ليس لكل واحد منهما أن ينفرد بالقبض كذا فِي الذَّخِيرَةِ. فقال: قال مُحَمَّد -رحمه الله- فِي الأصل (٨) وإِذَا وكل رجلين بقبض وديعة له فقبض أحدهما] (٩) بغير إذن صاحبه كان ضامنًا؛ لِأَنَّهُ شرط اجتماعهما على القبض، واجتماعهما على القبض ممكن وللموكل فيه فائدة؛ لِأَنَّ حفظ اثنين أنفع فإِذَا قبض أحدهما صار قابضًا بغير إذن المالك فيصير ضامنًا ثُمَّ قال: فإِنْ قيل: ينبغي أن يصير ضامنًا للنصف؛ لِأَنَّ كل واحد منهما مأمور بقبض النصف.


(١) يُنْظَر: مجمع الضمانات؛ لأبي محمد البغدادي (١/ ٥٥٢).
(٢) [ساقط] من (ج).
(٣) لا يشترط حضرة صاحبه عند أبي حَنِيفَةَ ومحمد رحمهما الله تعالى. يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٤/ ٦٢٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٠٩).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٨).
(٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣٤).
(٦) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٢٥).
(٨) كتاب الأصل في الفروع، للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، (ت ١٨٩ هـ)، وهو المبسوط سماه به لأنه صنفه أولا وأملاه على أصحابه رواه عن الجوزجاني وغيره، ثم صنف: الجامع الصغير، الكبير، الزيادات، السير الكبير و الصغير. يُنْظَر: كشف الظنون (١/ ٨١). وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية.
(٩) [ساقط] من (ج).