للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمعنى في المسألة أنه يتيمم حال عدم الماء من حيث الحقيقة وعدم الدليل فيجزئه كما بعد الطلب؛ وذلك لأن العدم ثابت من حيث الحقيقة فإنه ضد الوجود وقد عدم الدليل الدال على الوجود من حيث الظاهر؛ لأن الظاهر في الفلوات عدم الماء فكان العدم متحققًا من كل وجه، وليس كما إذا كان بين العمرانات لأن العدم وإن ثبت من حيث الحقيقة لم يثبت من حيث الظاهر، لأن كون الموضع في العمرانات دليل ظاهر على وجود الماء لأن قيام العمارة بالماء فكان العدم ثابتًا من وجه دون وجه، وشرط الجواز العدم المطلق وذلك لا يثبت في العمرانات إلا بعد الطلب، وكذا إذا كان مع رفيقه ماء فإن العدم فيه ثابت من وجه دون وجه، كذا ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- في «المبسوط» (١).

وقال أبو يوسف -رحمه الله- في «الإملاء» (٢): سألت أبا حنيفة -رحمه الله- عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق وعن يساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه أن ينتظروه، أو بنفسه إن انقطع عنهم. كذا في «المبسوط»] (٣).


(١) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المحيط (١/ ١٣٦، ١٤٠، ١٤١) الفصل الخامس في التيمم.
(٢) الإملاء أو الأمالي لأبي يوسف -مخطوط مفقود- يقال: أكثر من ثلاثمائة مجلد كشف الظنون (١/ ١٦٤).
(٣) ساقط من (ب)، المبسوط للسرخسي (١/ ١١٥) باب التيمم.