(٢) فِي (أ) (يقول). (٣) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٩)، شرح فتح القدير (٨/ ١١٤). (٤) مذهب الشافعية: أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعي، يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها، ويُحلَّف ويطلب الحكم والقضاء، ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات. والوكيل من جهة المدعى عليه، ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدَّفْع بما أمكنه. ولو أقر وكيل المدعي بالقبض، أو الإبراء أو قبول الحوالة، أو المصالحة على مال، أو بأن الحقَّ مؤجل، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يُقْبَل، سواء أقر في مجلس الحكم، أم في غيره، كما لا يصح إبراؤه ومصالحته؛ لأن اسم الخصومة لا يتناولها، فكذا الإقرار. يُنْظَر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢١). (٥) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٦٩). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥١). (٧) [ساقط] من (ج). (٨) يُنْظَر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٤٠).