للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي-رحمه الله-: الزيادة على ثمن المثل يصير عذرًا له في ترك الشراء قل ذلك أو كثر؛ لأنه لا يصل إلى استعمال الماء إلا بعد إتلاف شيء من ماله بلا عوض، ولا يفترض عليه استعمال الماء قياسًا على ما إذا كانت الزيادة كثيرة.

[قلنا] (١): إن الشراء بالزيادة التي يتغابن [الناس] (٢) في مثله شراء [بثمن] (٣) المثل من وجه؛ لأن هذه الزيادة مما يدخل تحت تقويم المقومين، ومن [وجه] (٤) لا يدخل فلم يكن بثمن المثل من ذلك الوجه فوجب من وجه ولم يجب من وجه، فأوجبناه احتياطًا بخلاف ما إذا كانت الزيادة مما لا يتغابن الناس [في مثله] (٥)؛ لأنه لم يقدر على الشراء بثمن المثل، ألا ترى أن الأب والوصي معفوان في الغبن اليسير في مال الصغير دون الفاحش باعتبار أن الغبن اليسير ثمن المثل من وجه بخلاف الفاحش، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٦)، وذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله- رأى في صلاته رجلاً معه ماء إن وقع في أكبر رأيه أنه يعطيه فإنه يقطعها، وإن وقع في أكبر رأيه أنه لا يعطيه يمضي فيها، وإن شك أنه يعطيه أو لا وتساوى الظنان يمضي فيها فإن فرغ يسأله فإن أعطاه توضأ وأعاد/ ٢٢/ ب/، وإن لم يعطه فصلاته ماضية، وكذا إن أبى أن يعطيه ثم أعطاه، ولو رأى رجلاً معه ماء فلم يسأله فإن أعطاه تبين أنه كان واجدًا للماء في الابتداء فعليه إعادة الصلاة بالوضوء فإن أبى أن يعطيه مضت صلاته أي: جازت، ولو سأله في الابتداء فمنعه ثم سأله بعد الصلاة فأعطاه مضت صلاته؛ لأنه وجده الآن فلم يؤثر فيما كان، ولو تيمم ولم يسأل من بحضرته عن الماء فصلى ثم سألهم فأخبروه بالماء فهو على هذه الوجوه [والله أعلم بالصواب] (٧).


(١) في (ب): «وقلنا».
(٢) ساقطة في (ب).
(٣) في (ب): «بثمن».
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) في (ب): «فيه».
(٦) انظر: مبسوط شيخ الإسلام الشيباني (١/ ١٢٨) باب ما ينقض التيمم ومالا ينقضه.
(٧) ساقط من (ب).