للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِأَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي عُقُودِهَا) (١)؛ لِأَنَّ المرتدة [تقتل] (٢).

(وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) إلى أن قال: (فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ) (٣) هذا إِذَا كانت الوكالة بالبيع والشراء، فأمّا إِذَا كان التوكيل بقضاء الدين أو القاضي لم يبطل ذلك التوكيل بعجز المكاتب ولا بالحجر على المأذون؛ لِأَنَّ فِي كلّ شيء وليه العبد لا يسقط المطالبة عنه بالحجر عليه بل يبقى هو مطالباً بإيفائه وله ولاية المطالبة باستيفاء ما وجب له؛ لِأَنَّ وجوبه كان بعقده فإِذَا بقي حقه بقي وكيله على الوكالة فيه [وكما] (٤) لو وكَّله ابتداء بعد [الحجر] (٥) بعد انعقاد العقد/ بمباشرته صح أيضًا فإن باعه بإذن الغرماء أو مات بطلت وكالة الوكيل فِي جميع ذلك؛ لِأَنَّهُ حين خرج عن ملكه لم يبق له حق المطالبة بالاستيفاء فيبطل وكالة الوكيل حكمًا لخروج الموكل من أن يكون مالكًا لهذا التصرف وليس لمولى العبد عند غيبة العبد أن يتقاضى دينه إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لِأَنَّهُ إن كان عليه دين وكسبه حق [غرمائه] (٦) والمولى منه كسائر الأجانب وإن لم يكن عليه دين فوجوب المال كان بعقد العبد ولا يكون هو فِي هذا دون الوكيل وما وجب من الثمن بعقد الوكيل لا يملك الموكل المطالبة به فهاهنا أولى كذا فِي المَبْسُوط (٧) والشريكان فافترقا أي: وكل أحد الشريكين الثالث (فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْوَكِيلِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) (٨) هذا فيما لم يله الوكيل بنفسه.

وأمّا فِي الذي وليه الوكيل بنفسه فِي المفاوضة فلا تبطل الوكالة بالافتراق؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي بَابِ وكالة المضارب من وكالة المَبْسُوط (٩) وإِذَا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً بشيء هو وليه ثُمَّ تصرفا واقتسما وأشهدا أنّه لا شركة بينهما ثُمَّ أمضى الوكيل ما وكَّل به وهو يعلم أو لا يعلم جاز ذلك عليهما؛ لِأَنَّ توكيل أحدهما فِي حال بقاء عقد المفاوضة كتوكيلهما فصار هو وكيلاً من جهتهما جميعًا فلا ينعزل بنقضهما الشركة بينهما وإِذَا وكّل أحد شريكي العنان وكيلاً ببيع شيء من شركتهما جاز عليه وعلى صاحبه استحسانًا وكان ينبغي فِي القياس أن لا يجوز؛ لِأَنَّ كل واحد من الشريكين وكيل من جهة صاحبه فِي التصرف.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٢) فِي (أ) و (ج) (لا تقبل).
(٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) فِي (أ) و (ج) (العجز).
(٦) في (ج) (ماله).
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٩٥).
(٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٨٩).