للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجاب بما ذكر في المتن على وجه يقع به الفرق بين الدين وبين الأشياء السبعة حيث يجري البذل في الدين ولا يجري في الأشياء السبعة أي: صحة النكول في حق أخذ (الدين بناء على/ زعم المدّعي والبذلُ معناه هنا ترك المنع) (١) وترك المنع جائز في المال لأنّ (أمرُ المالِ هَيِّنٌ).

وأما أمر هذه الأشياء ليس بهين فلا يجوز ترك المنع فيها ويستحلف السّارق يريد به إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع؛ لأنّ المال حقه فأمكن القول فيه بالاستحلاف فيستحلف على المال بالله ماله عليك هذا المال؛ لأنّ المال يثبت مع الشبهات ألا ترَى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين فجاز أن يثبت بالنكول الذي هو بذل أو إقرار فيه شبهه والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة ألا ترَى أنها لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين وكذلك لا تقام بالنكول فلهذا لا يجري اليمين في الحدود عن مُحَمَّد (٢) أنه قال: القاضي يقول للمدّعي ماذا تريد فإن قال: أريد القطع فالقاضي يقول له أن الحدود لا يستحلف فيها فليس لك يمين، وإن قال: أريد المال فالقاضي يقول له [فإنه يسقط بالرجوع عنده هو القطع ويثبت المال بالإقرار ولايسقط بالرجوع] (٣) دع دعوى السرقة وأنبعث على دعوى المال كذا ذكره الإمام الْمَرْغِينَانِيّ والْمَحْبُوبِيّ (٤) كما إذا شهد عليها رجل وامرأتان فإنه يقضي بالمال ولا يقطع كذا هذا وكما إذا أقر هنا [يرد يمكن أنَّ الاطلاق يغني عن ذلك، وليس فيه توهم التقييد بذلك] (٥) (٦) بالسرقة ثُمَّ رجع وإذا ادّعت المرأة طلاقاً قبل الدخول وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل الدخول هي تعليم أنّ دعوى المهر لا تتفاوت بين أن تكون الدَّعْوَى في كل المهر أو نصفه وسواء كان دعوى المهر في ضمن الطلاق أو بدون الطلاق لأنه ذكر بعد هذا صورة دعوى جميع المهر عند بقاء النكاح بقوله: وكذا في النكاح إن ادّعت هي الصداق وكذا في النسب إذا ادّعى حقاً كالإرث بأن ادّعى رجل على رجل أن المدّعي [مع] (٧) أخو الْمُدَّعَى عليه مات أبوهما وترك مالاً في يد الْمُدَّعَى عليه أو طلب من القاضي فرض النفقة على الْمُدَّعَى عليه بسبب الأخوة فإنّه يستحلف على النسب بالإجماع (٨) فإن حلف برئ وإن نكل يقضي بالمال ولا يقضي بالنسب كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ (٩) -رحمه الله-.


(١) يعني أنه: (جواب عما يقال: إنه لو كان بذلًا لما جرى في الدين؛ لأنه وصف في الذمة، والبذل لا يجري فيها). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ١٨٦).
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٨/ ٧٥٦)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٥١).
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٩).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) يُنْظَر: أصول الْبَزْدَوِيّ (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٦٨).
(٧) [ساقط] من (ب).
(٨) يُنْظَر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٥٢).
(٩) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ٤٣٠).