للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(في القائم) (١) أي: في بقاء المبيع كله وهو قوله: (وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف) إلى آخره (٢) وإنّما لم تختلف صفة التحالف بعد هلاك أحد العبدين عند مُحَمَّد -رحمه الله- لما أن قيام السلعة ليس بشرط عنده للتحالف فيتحالفان في الصورتين بصفة واحدة ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك والقول في قيمة الهالك قول المشتري؛ لأنّ البائع يدّعي عليه زيادة قيمة وهو ينكر فيكون القول قوله مع اليمين كما لو اختلفا في قيمة المغصوب أو المقبوض بحكم عقد فاسد [أقول القائل أن يقول بهذا الفرق إنما يتمشى بالنظر إلى الدليل الأول وأما بالنظر إلى الدليل الثاني فلا لأن عقد الإجارة وإن كان في حكم عقود متفرقة إلا أنه في الصورة المذكورة كان بصفقة واحدة لم يعين فيها لكل جزء من المعقود عليه أجرة معلومة فلابد من القسمة وهي بالجرم والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل بعين ما قيل في عقد البيع فينبغي أن لا يجوز أيضاً] (٣) وعند أبي يُوسُف -رحمه الله- (٤) يتحالفان على القائم لأنهما لو كانا قائمين يتحالفان عليهما ولو كانا هالكين لا يتحالفان فإذا كان أحدهما قائمًا يتحالفان في القائم؛ لأنّ فائدة التحالف الفسخ وبعد هلاك

أحد العبدين يمكن فسخ العقد في القائم ولهذا لو تقايلا بعد هلاك أحد العبدين صحت الإقالة فيه وصورة التحالف عند أبي يُوسُف (٥) -رحمه الله- أن يحلف المشتري أولاً بالله ما اشتريت العبدين منه بالثمن الذي يدّعي البائع فإن نكل يثبت [ما ادّعاه] (٦) البائع وإن حلف يحلف البائع [في القائم] (٧) بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدّعي المشتري فإن نكل يثبت ما ادّعاه المشتري وإن حلف لم يثبت فيفسخ العقد بينهما في القائم ويرد القائم ويتقرر على المشتري حصة الهالك من الثمن الذي يقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الهالك؛ لأنّ وجوب القيمة حكم انفساخ العقد والعقد في الهالك [لم ينفسخ عند أبي يُوسُف -رحمه الله- (٨) ومن الناس من قال على قول أبي يُوسُف -رحمه الله-] (٩) لا يتحالفان على هذا الوجه بل يتحالفان في القائم لا غير؛ لأنّ العقد ينفسخ في القائم لا في الهالك وهذا ليس بصحيح لأن المشتري لو حلف بالله ما اشتريت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعيه البائع يحلف ويكون صادقاً فإن من اشترى شيئين بألف درهم إذا حلف أنّه ما اشترى أحدهما بألف [درهم] (١٠) كان صادقاً، وكذلك البائع لو حلّف بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعي المشتري يحلف ويكون صادقاً فيه فلا يفيد التحالف فيحلف على الوجه الذي قلنا.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٣).
(٢) (ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٦).
(٣) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٤) يُنْظَر: مجمع الأنهر (٣/ ٣٦٤).
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٠).
(٦) [ساقط] من (أ).
(٧) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٢٢).
(٩) [ساقط] من (ج).
(١٠) [ساقط] من (ب).