للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا في المحجور فجوابهما كجواب أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- في مطلق المملوك، لأنه لا يد للمحجور ألا ترَى أن الحر مع المحجور إذا اختصما في شيء في أيديهما يقضي به للحر لأنه لايد للمحجور وكذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله-؛ لأن لهما يدًا معتبرة في الخصومات ولهذا لو اختصم الحر والمكاتب في شيء وهو في أيديهما يقضي بينهما لاستوائهما في اليد [ولو كان في يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترجح الحر] (١) بالحرية في ساير الخصومات فكذلك [في الخصومة] (٢) في متاع البيت وأبو حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٣) يقول يد المملوك لا تكون مساوية ليد الحر، فإنّ يد الحر يد نفسه من كل وجه ويد المملوك من وجه لغيره وهو المولى ويد الحر يد ملك حقيقة ويد المملوك ليست بيد ملك وعند الاختلاف في متاع البيت يحصل الترجيح بقوة اليد، ألا ترَى أنهما لو كانا حرين فما يصلح للرجال فهو للرجل لقوة يده فيه وما يصلح للنساء فهو للمرأة لقوة يدها، فكذلك يترجح الحر منهما في حالة الحياة وبعد موت أحدهما باعتبار قوة اليد فأما في سائر الخصومات الاستحقاق بأصل اليد، ولا يقع الترجيح بقوة اليد حتى لو تنازع إسكاف وعطار في أداة الأساكفة والعطارين وهي في أيديهما استويا فيه يوضحه أن يد كل واحد منهما على المتاع في البيت باعتبار سكناه فيه والحر في السكنى أصل.

وأمّا المملوك فليس بأصل في السكنى فعند المنازعة لا يكون سكنى المملوك معارضة لسكنى الحر وفي سائر الدعاوى اليد لكل واحد منهما باعتبار معنى يستوي فيه الحر والمملوك يعني به التجارة بالإذن كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السَّرَخْسِيِّ -رحمه الله- هذا على تقدير أن الرواية وللحر بعد الممات (٤).

وأمّا على تقدير وللحي بعد الممات فما ذكره في الْكِتَابِ (٥) وذكر الإمام قَاضِي خَانْ (٦) ولو وقع الاختلاف بعد موت أحدهما في هذا الفصل فالقول قول الحي منهما حراً كان أو مملوكًا أمّا إذا كان حراً فلأنهما لو كانا حيين كان للحرّ فهنا أولى (٧).

وأمّا إذا كان الحي هو المملوك؛ فلأنه لا يد للميت حتى تعتبر يد المملوك عند المقابلة. والله أعلم بالصواب.


(١) [ساقط] من (ج).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٧/ ١٩٣).
(٥) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ٢١٨).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٧) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٤٨٥).