للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال أبو يُوسُف -رحمه الله-] (١) يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها) وقوله: (لما قلنا لأَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-) (٢) أي: في دليل أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- وهو دليل أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد ثُمَّ لما كانت المرأة وما في يدها للزوج والورثة يقومون مقام المورث صار الحكم في حالة الموت بمنزلة الحكم في حالة الحياة وفي حالة الحياة كان ما يصلح لهما للزوج فيكون بعد موت أحدهما لمن يقوم مقام الزوج.

[وذكر في الفوائد (٣) فمُحَمَّد -رحمه الله- يقول ورثة الزوج يقومون/ مقام الزوج] (٤)؛ لأنّهم [خلفاه] (٥) فيما له فكما أن في المشكل القول قوله في حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول ورثته وأبو حَنِيفَةَ -رحمه الله- يقول يد الباقي منهما إلى المتاع أسبق (٦)؛ لأن الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث وكما يقع الترجيح فيما نحن فيه بقوة اليد نظراً إلى صلاحية الاستعمال وكذا يقع الترجيح بسبق اليد؛ ولأنّ يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث فلهذا النوع من الترجيح كان المشكل للباقي منهما وللحي بعد الممات سواء كان الحي حراً أو مملوكًا [هلك] (٧) أو وقع في عامة نسخ شروح الجامع الصغير من شرح صدر الإسلام [وقَاضِي خَانْ وغيرهما -رحمهم الله- (٨)، ولكن ذكر العلمان في التحقيق شمس الأئمة والإمام فخر الإسلام] (٩) وللحر بعد الممات وذكر شمس الأئمة -رحمه الله- في شرح الجامع [الصغير] (١٠) (١١) في رجل وامراته يختلفان في متاع البيت (١٢)، وأحدهما مملوك أنّ المتاع للحر منهما وكذلك إن مات أحدهما كان المتاع للحر منهما، ثُمَّ قال وقع في بعض النسخ للحي منهما وهو سهو وقالا العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر (١٣).


(١) [ساقط] من (ج).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).
(٣) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٧٠).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) في (ب) و (ج) (خلفاؤه).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ٣٨٨).
(٧) في (ب) و (ج) (هكذا).
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٢).
(٩) [ساقط] من (ج).
(١٠) [ساقط] من (أ).
(١١) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٤٨٤).
(١٣) يُنْظَر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/ ٢٣٩).