للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: ما وجه الفرق لعلمائنا بين ما يختص لكل واحد من الزوجين وبين آلات الأساكفة وآلات العطارين حيث لو تنازع الإسكاف والعطار في تلك الآلات وهي في أيديهما تكون بينهما [نصفين] (١) ولم يقل ما يصلح للإسكاف فهو له وما يصلح للعطّار فهو له عملاً بالظاهر وقيل في متاع الزوجين ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لها عملاً بالظاهر (٢).

قلت: ذكر وجه الفرق بينهما في بَابِ الدَّعْوَى في النِّتاج من كتاب دعوى المَبْسُوط (٣) في مسألة ثبوت النسب من العبدين فقال: [وفي متاع البيت] (٤) إنما قلنا بما ذكرنا وهو أن ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها عندنا لترجيح بالاستعمال لا بالشبة يعني يجعل الرجل في حق المتاع المختص له كالعمامة هو المستعمل وفي حق المِلْحَفَةِ للمرأة هي المستعملة لا غير فلذلك قلنا كذلك (٥).

وأما في الأساكفة والعطارين فلم يشاهد استعمالهما وشاهدنا كون هذه الآلات في أيديهما على السّواء فلذلك جعلناها بينهما نصفين (بخلاف ما يختص بها) أي: يكون لمن يختص به (لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه) (٦) أي: لأن ظاهر يد الزوج يعارضة ظاهر آخر أقوى منه وهو يد الإختصاص والإستعمال فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال وما هو صالح للنساء فهو مستعمل للنساء ولو وقع الاشتباه في مثل هذا يُرجح بالاستعمال حتى لو تنازع الرجلان في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق [بذيله] (٧) يجعل القول قول المستعمل وهو اللابس بشهادة الاستعمال فهو للباقي منهما أيهما كان كذا في المَبْسُوط (٨) وهذا الذي ذكرنا قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- واختصاص ذكر أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- هاهنا إنما يظهر في جوابه في المشكل [بعد [موت] (٩) أحديهما (١٠).

وأمّا ما ذكر من الجواب فيما يختص به كل واحد من الزوجين وهو له في حالة الحياة فبالإجماع (١١) وما ذكر من الجواب في المشكل] (١٢) في حالة الحياة بأنه للزوج فهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وقوله: (وقال أبو يُوسُف -رحمه الله- يدفع إلى المرأة ما يجهّز به مثلها) (١٣) وهذا الذي ذكره أبو يُوسُف -رحمه الله- في المشكل (١٤) وأمّا فيما يختصّ به كل واحد من الزوجين فقوله كقولها من غير اعتبار جهاز مثلها هكذا في المَبْسُوط (١٥) وشروح الجامع الصغير وفي لفظ الْكِتَابِ (١٦) نوع تخليط حيث لم يذكر قول أبي يُوسُف -رحمه الله-[هذا فيما ذكر قولهما في حق المشكل وكان من حقه أن يقول وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجال.


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/ ٢٤٨).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ١٨٧)
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٨/ ٤٦٣).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٦).
(٧) [ساقط] من (ج).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ١٨٧).
(٩) [ساقط] من (ب).
(١٠) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٢).
(١١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(١٢) [ساقط] من (ج).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٨/ ٢٤٨).
(١٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ٣٨٩).
(١٦) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨ هـ).