(٢) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). مذهب الشافعية: أن استيعاب مسح الخف أعلاه وأسفله، ليس بسنة على الأصح. انظر: روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، اسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٩٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧٦). (٣) عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنْتُ مَعَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في سَفَر، فأهْويْت لأنزع خُفّيه، فقال: «دَعْهُمَا، فإني أدخَلتُهمَا طَاهِرتَين» فمسح عليهما. رواه البخاري في صحيحه (١/ ٥٢) حديث (٢٠٦) -٤ كِتَاب الْوُضُوءِ-باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان-. (٤) قال الشافعي: أخبرنا ابن أبي يحيى عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسَح أعْلَى الخُفِّ وأسْفله» واحتج بأثر ابن عمر -رضي الله عنهما- (أنه كَان يمسَحُ أعْلَى الخُفّ وأسْفَله). قال الماوردي: وهذا صحيح. الحاوي الكبير (١/ ٣٦٩) باب كيف المسح على الخفين، مختصر المزني (٨/ ١٠٢). (٥) المبسوط للسرخسي (١/ ١٠١) باب المسح على الخفين. (٦) في (ب): «وأما». (٧) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ١١٤) برقم (١٦٢) - ٦٣ بَاب كَيْفَ الْمَسْحُ-، وقال الحافظ في "التلخيص " (٢/ ٣٩٢) - بعد أن عزاه للمصنف-: " وإسناده صحيح " وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء (١/ ١٤٠) برقم (١٠٣). (٨) الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢١٤) كتاب الطهارات باب من كان لا يرى المسح برقم (١٤) بإسناده عن المغيرة بن شعبة، قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْآيْمَنْ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْآيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْخُفَّيْنِ». ويقرب منه ما رواه ابن ماجة في سننه (١/ ١٨٣) برقم (٥٥١) عن جابر -رضي الله عنه- قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ «إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ» وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم (١٢) وقال: ضعيف جدًا.