(٢) فتاوى قاضي خان (١/ ٤٨) فصل في المسح على الخفين. (٣) ساقطة من (ب). (٤) الخَرق: -بالفتح-: المصدر، و-بالضم-: الاسم، قال ابن عابدين (٢/ ٢٠٩) «الخُرق: -بضم الخاء-: الموضع، ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر، ولا يلائمه الوصف بالكبير، ثم المراد به: ما كان تحت الكعب، فالخرق فوقه لا يمنع» أ. هـ. (٥) في (أ): «كبير». (٦) في (ب): «لكان قال». (٧) أي: إذا كان الخرق صغيرًا جاز المسح على الخف. (٨) مذهب الشافعية: في جواز المسح على الخف المخروق قولان: القديم: جواز المسح ما الم يتفاحش الخرق، بأن لا يتماسك في الرجل، ولا يتأتى المشي عليه، وقيل التفاحش: أن يبطل اسم الخف. والجديد الأظهر: لا يجوز المسح إذا ظهر شيء من محل الفرض وإن قلّ. انظر: الوسيط في المذهب (١/ ٣٩٨)، روضة الطالبين (١/ ١٢٥)، المجموع (١/ ٤٩٥ - ٤٩٧)، حلية الأولياء (١/ ١٣٣ - ١٣٤). (٩) في (ب): «النظر».