للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الأوزاعي: يغسل ما ظهر من القدم ويمسح ما لم يظهر؛ لأن [مقدار] (١) ما كان مستورًا لا يسري الحدث إلى ما تحته وبقدر ما كان مكشوفًا سرى إليه الحدث فيجب غسل المكشوف والمسح على غير المكشوف، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٢).

وقال الإمام السرخسي: «ولكنا استحسنا وقلنا: لا يمنع القليل؛ لأن الخف لا يخلو عن قليل الخرق فإنه وإن كان جديدًا فآثار الزرور والأشافي (٣) خرق فيه ولهذا يدخله التراب فجعلنا القليل عفوًا لهذا» (٤) وما ذكره من اعتبار أصابع الرجل هو رواية الزيادات؛ لأن الممسوح عليه الرجل واعتبار الأصابع باعتبار أنها أصل في الرجل والقدم تبع ولهذا قالوا بأن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه [جميع] (٥) الدية والثلاثة [لكثرتها] (٦) فيقوم مقام الكل.

-قوله: (قدر ثلاثة أصابع الرجل أصغرها وهو الصحيح) هذا احتراز عن قول من لا يعتبر أصابع الرجل، وعن قول من لا يعتبر أصغر الأصابع (٧).

أما الأول فقد ذكر في «المبسوط» فقال: «وفي [رواية] (٨) الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله قال: ثلاث أصابع من أصابع اليد، لأن الممسموح به اليد» (٩)

وأما الثاني فقد ذكر/ ٢٤/ أ/ الإمام ظهير الدين في «فتاواه» [وقال] (١٠).

قال شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله-: المعتبر في الخرق أكبر الأصابع إذا كان الخرق عند [أكبر] (١١) الأصابع، وإن كان عند أصغر الأصابع يعتبر أصغر الأصابع.

وفي «مبسوط شيخ الإسلام» (١٢): فقد اعتبر في حق الخرق ثلاثة أصابع الرجل، وفي حق المسح ثلاثة أصابع اليد، والفرق بينهما هو أن الخرق إذا كان مقدار ثلاثة أصابع إنما [منع] (١٣) جواز المسح؛ لأنه مما يمنع قطع السفر [و] (١٤) دون ذلك لا يمنع، والمشي إنما يتحقق من الرجل فيعتبر ثلاثة أصابع الرجل.


(١) في (ب): «المقدار».
(٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٢).
(٣) الزِّرُّ: -بالكسر-: الذي يوضع في القميص، جمعها (أزرار وزرور)، والأشافي: جمع الإشفى وهو المخرز. انظر: مختارالصحاح (١/ ١٩) مادة [زر]، القاموس المحيط (١/ ٣٩٩)، تاج العروس (١١/ ٤١٩) [زر]، المغرب (١/ ٢٥٤).
(٤) في المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٠).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب): «أكثر».
(٧) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٢٢)، المبسوط (١/ ١٠٠ - ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ١١)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٠)، ملتقى الأبحر (١/ ٣٥)، البناية (١/ ٥٨١ - ٥٨٢).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٠) باب المسح على الخفين.
(١٠) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(١١) في (ب): «أكثر».
(١٢) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٨٩، ٩٢، ١٠٦) باب المسح على الخفين.
(١٣) في (ب): «يمنع».
(١٤) ساقطة من (ب).