للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما فعل المسح إنما يوجد من اليد فاعتبر بأصابع اليد، ولا معتبر بدخول الأنامل.

وذكر في «المحيط» «وقال: إذا كان يبدو قدر ثلاثة أنامل من أصابع الرجل هل يمنع جواز المسح؟

قال بعضهم: يمنع [وإليه مال شمس الأئمة السرخسي.

وقال بعضهم: لا يمنع، ويشترط أن يبدو قدر ثلاثة أصابع بكمالها] (١)، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني، وهو الأصح» (٢).

وقال فيه أيضًا (٣): «ثم الخرق [الكبير] (٤) إنما يمنع جواز المسح إذا كان منفرجًا يرى ما تحته، فأما إذا كان لا يرى ما تحته فإن كان [الخف صلبًا] (٥) إلا أنه إذا دخل فيه الأصابع يدخل منها ثلاثة أصابع لا يمنع جواز المسح، وإن كان يبدو قدر ثلاثة أصابع حالة المشي لا في حالة وضع القدم على الأرض يمنع جواز المسح؛ وإن كان يبدو لأن الخف يلبس للمشي» (٦)، وكذا في «المبسوط» (٧) أيضًا.

وعن هذا قال في الكتاب: إذا كان لا ينفرج عند المشي (٨).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) المحيط (١/ ١٧٣) الفصل السادس في المسح على الخفين.
(٣) أي: في المحيط (١/ ١٧٣).
(٤) في (ب): «الكثير».
(٥) في المحيط (١/ ١٧٣) «الخرق جليًا».
(٦) المحيط (١/ ١٧٣).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٠) باب المسح على الخفين.
(٨) لعله يقصد «بالكتاب» مختصر القدوري، وهذه العبارة (إذا كان لا ينفرج عند المشي) لم أجدها في نسخة الكتاب الذي بين يديَّ، ولعلها في مخطوطة أخرى قال في الكتاب (ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع … ) الكتاب ص (٣٣).