للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ) لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا إلا عَنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نَوْمٍ» وَلأنَّ الْجَنَابَةَ لا تُكَرَّرُ عَادَةً فَلا حَرَجَ فِي النَّزْعِ، بِخِلافِ الْحَدَثِ لأنَّهُ يَتَكَرَّرُ.

-قوله -رحمه الله-: (ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل) لأن الجنابة لما ألزمته غسل جميع البدن كان الحدث ساريًا إلى القدم فلا ينوب المسح عنه لما أن المسح إنما يعمل عمل الغسل باعتبار [أن الحدث حل ظاهر] (١) الخف لم يسر إلى القدم، وها هنا سرت الجنابة فلا يعمل عمله، ولأنه لا يتأتى الاغتسال مع وجود الخف ملبوسًا، وهذا التقدير يغني عن التصوير [الذي يذكر في أكثر الكتب.

وفي «التحفة» (٢): أما الحدث الأكبر فالمسح فيه غير مشروع؛ لأن الجواز باعتبار الجرح ولا جرح في الحدث الأكبر؛ لأن ذلك يندر خصوصًا في السفر] (٣).

وقيل: صورته [رجل] (٤) توضأ ولبس الخف ثم أجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة.


(١) في (ب): «حدث حل بظاهر».
(٢) كتاب التحفة في الفقه الحنفي -مخطوط- لمؤلف مجهول محفوظ بتونس، دار الكتب الوطنية، رقم الحفظ (٢٨٩٦) انظر: خزانة التراث، فهرس المخطوطات (٩٧/ ٧٥٥) أو لعله التحفة في الفقه للإمام علاء الدين السمرقندي، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون (١/ ٨٧).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ب).