للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أن الأصل في هذا الباب): أي: الأصل في باب ثبوت حق العتق للأم بطريق الاستيلاد وهو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب.

(والأم تابعة له على ما مرّ): وهو قوله: (وإنما كان الولد أصلا لأنها تضاف إليه) إلى آخره.

وفي الوجه الأول وهو: (إذا ما ادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم): قام المنع عن الدعوة وهو العتق، الكناية (١) راجعة إلى المانع، وقوله من الدعوة صلة للمانع أي: العتق الذي هو (مانع من الدعوة والاستيلاد) إنما قام في البيع في الوجه الأول فلم يؤثر منعه بخلاف الفصل الثاني على ما ذكر.

(وليس من ضروراته): أي: وليس من ضرورات ثبوت العتق في الولد بالنسب ثبوت الاستيلاد في الأم أي: قد ثبت عتق الولد بالنسب ولا تصير أمه أم ولد لأبي الولد (كما في ولد المغرور) وهو ما إذا اشترى الرجل أمه من رجل يزعم أنها ملكه فاستولدها ثم استحقت الأمة فيعتق الولد بالقيمة ولا تصير أمه أم ولد لأبي الولد.

(وكما في المُستَولَدة في النكاح): بأن قالت امرأة لرجل: تزوجني (٢) فإني حرة، فتزوجها فولدت له ولدًا ثم استحقت.

(وفي الفصل الثاني): وهو فيما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع بأنه (٣) ولده.


(١) الْكِنَايَةُ: أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَتُرِيدَ بِهِ غَيْرَهُ. يُنْظَر: مختار الصحّاح (ص: ٢٧٤).
(٢) في (أ): فزوجني.
(٣) في (أ): فإنه.