للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فيمتنع ثبوته فيه وفي التبع): أي: فيمتنع ثبوت ما ذكرنا وهو الدعوة والاستيلاد في الأصل الذي هو الولد وفي التبع الذي هو الأم. (وإنما كان الإعتاق مانعًا) أي: وإنما كان إعتاق المشتري الولد مانعًا لدعوة البائع إياه.

(لأنه) أي: لأن الإعتاق (لا يحتمل النقض كحق استحقاق النسب) أي: من البائع في حق الولد. (وحق الاستيلاد) أي: وحق استيلاد البائع في حق الأم.

(فاستويا من هذا الوجه): أي: استوى (١) إعتاق المشتري وحق استحقاق النسب وحق (٢) الاستيلاد من البائع من حيث أنهما لا يحتملان النقض، لكن ترجح إعتاق المشتري على حق استحقاق النسب من البائع لوجه آخر، وهو: أن الذي وجد من (المشتري حقيقة الإعتاق) وما وجد من البائع حق استحقاق النسب والحقيقة أقوى من الحق (٣) فلذلك لم نقل بصحة دعوة البائع فيما إذا أعتق المشتري الولد وذكر الإمام قاضي خان فإن كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأم ثم ادعى البائع نسب الولد لا تصح دعوته، لأن المشتري استحق الولاء بالإعتاق وأنه بمنزلة النسب لا يمكن إبطاله ولو ثبت نسبه من المشتري لا تصح دعوة البائع. وكذا (٤) إذا ثبت ولاؤه للمشتري وإذا بطلت الدعوة في الولد بطلت في الأم، ولا تصير الجارية أم ولد له؛ لأنها تبع الولد في هذه الدعوة على ما ذكرنا، هذا كله فيما إذا علم أن العلوق كان في ملك البائع. فإن كان مشكلًا بأن جاءت بالولد بستة أشهر فصاعدًا ولأقل من سنتين من وقت البيع فادعاه البائع، لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري.


(١) في (أ) و (ب): استوا. والصواب ما أثبته.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤١٦.
(٤) في (ب): فكذا.