للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقوله في الفصل الأول): أراد به ما إذا ادَّعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم.

(ترد عليه بحصته من الثمن قولهما وعنده بكل الثمن وهو الصحيح): هذا احتراز عما ذكره الإمام شمس الأئمة في المبسوط (١) والإمام قاضي خان والإمام المحبوبي رحمهم اللّه في الجامع الصغير (٢) بأن البائع لا يرد كل الثمن عند أبي حنيفة رحمه اللّه بل يرد ما يخص الولد من الثمن ويمسك ما يخص الجارية وذكر الإمام قاضي خان (٣): ولذا لم يبطل بيع الجارية لا يجب على البائع رد كل الثمن بل يجب عليه رد حصة الولد. ثم قال: من المشايخ من قال على قول أبي حنيفة رحمه اللّه يسترد كل الثمن، لأن أم الولد لا قيمة لها في قوله. وهذا قول يخالف الرواية. كيف يسترد كل الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حتى لم يبطل إعتاق المشتري؟، وذكر الفرق لأبي حنيفة رحمه اللّه في المبسوط (٤)، بين ما إذا ماتت الأم ثم ادعى البائع نسب الولد وبين ما إذا أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع نسب الولد ففي الموت يرد البائع جميع الثمن وفي الإعتاق يرد من الثمن حصة الولد لا حصة الجارية. فقال: لأن في الإعتاق كذب القاضي البائع فيما زعم البائع أنها أم ولده حين جعلها معتقة من المشتري أو مدبرة أو أم ولد فلم يبق لزعمه عبرة. وأما في فصل الموت: فبموتها لم يجر الحكم بخلاف ما زعم البائع فبني زعمه معتبرًا في حقه. فلذلك رد جميع الثمن. فكان هذا الفرق جوابًا عما ذكره الإمام المحبوبي سؤالًا في الجامع الصغير بعد ما ذكر أن البائع يرد من الثمن ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الجارية بقوله: فإن قيل: أليس أن البائع لما ادعى فقد أقرَّ أن الجارية أم ولد له وأن عليه رد جميع الثمن؛


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٣/ ١٣٠.
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤١٨.
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤١٦.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٠٦.