للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان أشبه به كان بينته أولى بالقبول وعلل في الإيضاح (١) في هذه المسألة في ترجيح بينة الغلام: أن الرجلين إذا ادعيا عينًا بالشراء من واحد ومع أحدهما قبض فهو أولى. فكذلك ههنا. بينة الغلام أولى؛ لأنه صاحب يد ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج ادعت أنه ابنها من الزوج وأنكر الزوج وإنما لم تصح دعوتها لأنها تحتمل النسب على غيرها وسبب ثبوت النسب وإن كان قائمًا وهو الغراس فليس من ضرورة النسب الولادة فلا تثبت الولادة وتعيين الولد إلا بحجة، وشهادة القابلة حجة في ذلك؛ لأن الولادة لا يحضرها الرجال فيقبل فيها (٢) قول النساء. وإنما قيدنا (٣) بأن معنى المسألة: أن تكون المرأة ذات زوج، لأنه إذا لم يكن لها زوج يكون القول قولها من غير بينة كما في الرجل على ما ذكر في الكتاب بعد هذا، ومنهم من أجرى المسألة على إطلاقها، وقال: لا يقبل قولها سواءً كانت ذات زوج أو لم تكن. وهذا القائل يفرق بين الرجل والمرأة والفرق هو: أن الأصل أن كل من ادعى معنى لا يمكنه إثباته بالبينة كان القول قوله فيه من غير بينة كل من يدعي معنى يمكنه إثباته بالبينة لا يقبل قوله إلا بالبينة. وبيان هذا الأصل أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، وادعت المرأة الدخول وكذبها الزوج لا تصدق إلا ببينة؛ لإمكان الإثبات بالبينة وبمثله لو علق طلاقها بحيضها والمسألة بحالها يقبل قولها من غير بينة لما كان (٤) العجز عن الإثبات بالبينة إذا ثبت هذا فنقول: المرأة يمكنها إثبات النسب بالبينة، لأن انفصال الولد منها مما يشاهد ويعاين ولا كذلك الرجل، لأن الرجل لا يمكنه إقامة البينة على الإعلاق والإحبال (٥) لمكان الخفاء والتغيب عن


(١) يُنْظَر: بداية المبتدئ ١/ ١٦٨.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) نا: ساقطة من (ب).
(٤) في (ب): لمكان.
(٥) في (أ): ولا حبال.