للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتاب؛ لأن الإسلام مرجح غير مجرى على عمومه. قلت: هو مجرى على عمومه، لكن اعتراض دليل أقوى منه، لو أوجب عدمه في صورة من الصور، على قول من لا يرى تخصيص العلة، أو منعه عن العمل في موضع لوجود دليل أقوى منه على قول من يرى تخصيص العلة لا يدل على أن الدليل العام الموجب للحكم غير مجرى على عمومه في الإيجاب ثم إنما رجحنا ههنا بينة الغلام على بينة المسلمين لما ذكره في الذخيرة (١) فقال: لأن البينتين استوتا في الإثبات، فإن كل بينة تثبت النسب بفراش النكاح وترجحت بينة الغلام من حيث أن الغلام ببيِّنة يثبت حق نفسه، لأن معظم المنفق في النسب للولد لا للوالدين لأن الولد يغير إذا لم يكن له أب معروف، والوالد لا يغير إذا لم يكن له ولد وبينة من ثبت الحق لنفسه أولى بالقبول؛ لأنه أشبه بالمدعين وقال: عليه السلام "البينة على المدعي" (٢) فمكان جنس البينات واجبًا على. ومن


(١) يُنْظَر: العناية ٨/ ٣١١.
(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٦)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح: (١٣٤١) من طريق محمد بن عبيد اللّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد اللّه العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره".
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٨)، كتاب الأقضية والأحكام، ح: (٥٣)، من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - .. فذكره.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٨٠): "حجاج هو ابن أرطاة ولم يسمعه من عمرو، إنما حدث عن العرزمي عنه، وهذا الطريق والذي قبله حديث ابن عباس مغنى عنهما".
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٣١٢): "وخرَّج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقال: في إسناده مقال والعرزمي يضعف في الحديث من جهة حفظه … ، وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة".