للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعيب فلم يكن له أن يرجع على المتبرع بقيمة الأولاد، وهذا؛ لأن عقد التبرع لا يكون سببًا لوجوب الضمان على المتبرع للمتبرع عليه ألا يرى: أن الملك لا يحصل به قبل التسليم لكي لا يلزمه ضمان التسليم كذا في المبسوط (١) والمشتري (يرجع على بائعه) بالثمن (وبقية الولد) ثم البائع لا يرجع على بائعه بما رجع عليه المشتري من قيمة الولد في قول أبي حنيفة رحمه اللّه وفي قولهما (٢): يرجع وكذا (٣) هذا الاختلاف في رجل باع عبدًا ثم باعه المشتري بعد ما قبضه من آخر حتى تداولته الأيدي ثم إن المشتري الآخر وجد به عيبًا قديمًا كالإصبع الزائدة ونحوها فقبل أن يرده على بائعه ازداد عنده عيب آخر فله أن يرجع على بائعه بحصة النقصان وليس للبائع أن يرجع على بائعه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما (٤) له أن يرجع، إلى هذا أشار في المبسوط (٥). والله أعلم.


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٧٨.
(٢) أي: قول أبي يوسف ومحمد. يُنْظَر: البناية ٩/ ٤٢٧.
(٣) في (ب): وكذلك.
(٤) أي: وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه. يُنْظَر: البناية (٨/ ١٣٤).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٧٨.