للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الذخيرة (١) إن كان للمستثنى مثل من جنسه كالكيلي والوزني والعددي المتقارب نحو أن يقول: لفلان عليَّ دينار إلا درهمًا أو قال: إلا قفيز حنطة أو قال: إلا مائة جوزة صح الاستثناء ويطرح قدر قيمة (٢) المستثنى عن المقر به وإن كانت قيمة المستثنى تأتي على جميع ما أقرَّ به لا يلزمه شيء وإن لم يكن للمستثنى من جنسه نحو أن يقول: لفلان عليَّ دينار إلا ثوبًا، أو قال: إلا شاة لا يصح الاستثناء إجماعًا عندنا (٣) خلافًا للشافعي (٤) رحمه الله.

وقوله: (وما يكون ثمنًا صَلَحَ مُقدِّرًا للدراهم) بكسر الدال على صيغة اسم الفاعل فبقي الاستثناء من الدراهم مجهولًا فلا يصح. وفي بعض النسخ: (فبقي المستثنى من الدراهم مجهولًا فلا يصح). أي: فلا يصح الاستثناء ويجبر (٥) على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما ذكرنا أن جهالة المقر به (٦) لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء؛ لأن جهالة المستثنى تورث جهالة في المستثنى منه فبقي المقر به مجهولًا، اعلم أن الذي ذكره من جهالة المقر به عند جهالة المستثنى مخالف لما ذكر (٧) في الذخيرة (٨) وقال فيها محالًا إلى المنتقى (٩)، قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: لفلان عليَّ مائة درهم إلا قليلًا فعليه أحد وخمسون


(١) يُنْظَر: النتف في الفتاوى للسعدي ٢/ ٧٦٥.
(٢) في (أ): قيمته.
(٣) يُنْظَر: قرة عين الأخيار ٨/ ٢٧٢.
(٤) في مذهب الشافعية. يُنْظَر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١٣/ ٤٥٦.
(٥) في (ب): فيجبر.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (أ): ذكرنا.
(٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٩٢.
(٩) المنتقى: في فروع الحنفية للحاكم الشهيد، وفيه (نوادر من المذهب). ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار. كذا قال: بعض العلماء. وقال الحاكم: نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف، مثل (الأمالي) و (النوادر)، حتى انتقيت كتاب (المنتقى). يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ١١٢، كشف الظنون ٢/ ١٨٥١.